18/08/1983
شورى حكم رقم : 385 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 385/1983
- التاريخ
- 18/08/1983
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان عيد، محفوظ سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تحمل الدولة نفقات معالجة الموظف في الخارج
-
بما ان المستدعي يطالب بنفقات المعالجة التي تكبدها خارج لبنان خلال عام 1964 والتي يعتبر ان الدولة ملزمة بدفعها له لان العلة موضوع المعالجة التي كلفته المبلغ المطالب به في المراجعة الحاضرة ناتجة عن الوظيفة وذلك سندا لاحكام المادة 29 (الفقرة الاولى) من نظام الموظفين التي تفرض على الدولة تحمل مثل هذه النفقات , ولمضمون قرار مجلس الشورى رقم 145 تاريخ 59/06/08 الذي اعتبر ان العلة المصاب بها المستدعي ناتجة عن الوظيفة, وسندا لاحكام المادة 8 من نظام القضاة التي توجب على الدولة التعويض عن كل ضرر يلحق بالقاضي او بامواله بسبب قيامه بالوظيفة. وبما ان ادعاء المستدعي بان المرض او العلة التي تعالج بسببها في صيف سنة 1964 هي ذاتها التي كان اعتبر قرار مجلس الشورى رقم 145 تاريخ 59/06/08 انها ناتجة عن الوظيفة جاء مجردا عن كل دليل ولا سيما وان اللجنة الطبية كانت اعتبرت بقرارها رقم 396 تاريخ 63/10/17 ان المستدعي لم يعد بحاجة للمعالجة في الخارج من اجل المرض الذي كان مصابا به سنة 59, وبالتالي يكون استند المستدعي لاحكام الفقرة الاولى من المادة 29 من نظام الموظفين في غير محله القانوني. وبما ان المادة 8 من نظام القضاة لا علاقة لها بنفقات المعالجة بسبب المرض بالنظر لوجود نص خاص ينظم حق القاضي بالمعالجة على نفقة الدولة. وبما انه ومن جهة ثانية وعلى فرض قيام حق للمستدعي بالتداوي على حساب الدولة فان حقه بنفقات المعالجة في الخارج لا يقوم الا اذا ثبت للجنة الطبية تعذر معالجته في لبنان, الامر غير المتوفر في الطلبات موضوع المراجعة الحاضرة.