الأحكام

19/12/1983

شورى حكم رقم : 506 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
506/1983
التاريخ
19/12/1983
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
اندره صادر، ألبرت سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توجب ضريبة التحسين

-

بما ان لجنة الاستملاك البدائية بقرارها رقم 11 تاريخ 64/04/02 حددت التعويض الواجب اداؤه لبلدية بيروت عن العقار رقم 1387 رأس بيروت كتعويض تحسين بمبلغ /5925/ ل.ل. وبما ان القرار رقم 197 المطعون فيه قضى بفسخ القرار المشار اليه والحكم بعدم ترتب اي تعويض على العقار المذكور من جراء التحسين لان القسم المستملك مجانا والبالغ مساحته /157/ م.م. تفوق قيمته تعويض التحسين المقرر من اللجنة البدائية. وبما انه يستفاد مما تقدم ان القرار المطلوب نقضه قد استند الى احكام المادتين 15 و33 من قانون الاستملاك. وبما ان المادة 15 من قانون الاستملاك تنص على انه اذا كان القيام بالاعمال يؤدي الى زيادة او نقصان في قيمة الجزء غير المستملك تقدر اللجنة قيمة الزيادة او النقصان ولا يمكنها من جراء ذلك ان تحسم من تعويض الاستملاك او تضيف اليه اكثر من نصف مقداره. وتنص المادة 33 من القانون المذكور على انه اذا كان القيام بالاشغال المنوي اجراؤها يؤدي الى ارتفاع قيمة القطعة غير المستملكة من العقار تجري المقاصة ضمن الحدود والشروط المبينة في المادة 15 بين بدل الاستملاك وقيمة التحسين الذي حصل على هذا الوجه. وبما ان المادة 33 المعطوفة على المادة 15 من قانون الاستملاك قد اجازت للجان الاستملاك اجراء المقاصة بين التعويض المتوجب والتحسين الذي يصيب قيمة العقار بعد تنفيذ الاشغال ضمن حدود نصف التعويض . وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية باعتبارها انه لا يتوجب اي تعويض تحسين على العقار 1187 لان القسم المستملك مجانا والبالغ /153/ م.م. تفوق قيمته قيمة تعويض التحسين المقرر من اللجنة البدائية تكون قد احسنت تطبيق القانون. وبما انه لا مجال لتطبيق احكام المادة 34 من قانون الاستملاك في القضية الحاضرة كون العقار رقم 1387 يعتبر من العقارات الداخلة ضمن الاستملاك