الأحكام

18/09/1984

شورى حكم رقم : 128 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
128/1984
التاريخ
18/09/1984
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
اسكندر فياض، سليمان عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الافضلية في الحصول على الترخيص باشغال الاملاك العمومية.

-

بما ان النصوص المتعلقة بالاملاك العمومية لا تعطي اية افضلية بالحصول على الترخيص باشغال هذه الاملاك, وبالتالي فان صفة المستدعي كمستأجر سابق للعقار الذي ادخل فيما بعد في الاملاك العمومية او كمستثمر لمقهى مجاور لهذه الاملاك لا تعطيه اية افضلية في الحصول على الترخيص المطعون فيه.

- صفة ومصلحة مستثمر المقهى والمطعم المجاور للاملاك العمومية للطعن بالترخيص بالاشغال.

-

وبما ان المرسوم المطعون فيه يعطي صاحب الترخيص الحق باقامة منشآت على قسم من الاملاك العمومية المحيطة بنبع الباروك بغية استعمالها كمقهى ومطعم. وبما ان المستدعي اثبت انه يستثمر مقهى ومطعما في جوار الاملاك العمومية المرخص باشغالها. وبما ان ما يدعي به المستدعي من احتمال الحاق الضرر بمؤسسته من جراء هذا الترخيص لجهة خطر تلوث مياه النبع يعطيه الصفة والمصلحة الكافيتين للتقدم بمراجعة الابطال الحالية.

- حق الدولة بالترخيص باشغال الاملاك العمومية بعد اجراء معاملة الاستملاك.

-

بما انه عملا بالمرسوم رقم 5634 تاريخ 51/08/10 جرى استملاك المساحات اللازمة لانشاءات وحرم مياه نبع الباروك, مما ادى الى ادخال بعض العقارات الخاصة في الاملاك العمومية العائدة للدولة. وبما انه عملا بالمادة 14 من القرار رقم 144 تاريخ 25/06/10 المختص بالاملاك العمومية واحكامها يمكن للدولة ان ترخص على املاكها العمومية بصفة موقتة قابلة الالغاء ومقابل رسم ما باشغال قطعة من الاملاك العمومية اشغالا شخصيا مانعا. وبما ان حق الدولة بالترخيص يشمل الاملاك العمومية على مختلف فئاتها يصرف النظر عما اذا كانت هذه الاملاك في الاصل من املاك الافراد التي جرى استملاكها وادخالها في الاملاك العمومية.

- الاصول الواجب اتباعها للترخيص باشغال الاملاك العمومية.

-

بما ان الترخيص باشغال الاملاك العمومية يعطى وفقا لاحكام المادة 16 من القرار رقم 144 تاريخ 25/06/10 بموجب مرسوم يصدر عن رئيس الدولة. وبما انه من الرجوع الى ملف الترخيص العائد الى المرسوم المطعون فيه يتبين, خلافا لما ادلى به المستدعي, ان طلب الترخيص المقدم بتاريخ 68/02/02 ارفق بخريطة تبين الاقسام المطلوب اشغالها وان هذا الطلب اقترن بمطالعة كل من: المهندس رئيس دائرة الاستملاك والحقوق على المياه والمدربين المختصين ورئيس مصلحة التصميم والدروس ومدير المياه وذلك قبل عرضه على الوزير المختص في 68/02/05 وصدوره بموجب المرسوم المطعون فيه بتاريخ 1968/02/07. وبما ان سرعة البت بطلب الترخيص لا تؤثر في قانونية الاجراءات المشار اليها. وبما ان الاصول الواجب اتباعها في الترخيص تكون قد روعيت على النحو القانوني المطلوب ويكون السبب المدلى به لهذه الجهة في غير محله.

- امكانية الترخيص باشغال منطقة حرم المياه.

-

بما ان المستدعي يدلي تحت هذا السبب بمخالفة الفقرة 2 من المادة 2 من القرار 26/320 والمادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 227 تاريخ 42/10/01. وبما ان الفقرة 2 من المادة 2 من القرار 320 تاريخ 26/05/26 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها) تنص على انه يمنع ان يجري في مياه الاملاك العمومية او يراق او يلقى فيها ماء او مواد تضر في الحالة الصحية او بالراحة العمومية او بحسن استعمال هذه المياه. وبما ان المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 277 تاريخ 42/10/01 (مشاريع جر مياه الشرب ) تنص على انه يجري تحديد منطقة حرم مياه الشرب المعدة لشرب العموم بناء على الدروس البيولوجية وقبل ابتداء الاعمال وفاقا لاحكام المادة الثانية من القرار رقم 320 تاريخ 26/05/26. وبما ان النصوص المبينة اعلاه وضعت لحماية منطقة حرم المياه المعدة لشرب العموم من خطر التلوث , الا انه ليس في هذه النصوص ما يحول دون الترخيص باشغال المنطقة المذكورة او المناطق المجاورة لها وفقا للاصول المتعلقة باشغال الاملاك العمومية في حال اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستبعاد خطر التلوث . وبما ان معاملة تحديد منطقة حرم المياه جرت عند استملاك المساحات اللازمة لهذه الغاية بموجب المرسوم رقم 5634 تاريخ 51/08/10 هو ليس ما يوجب اجراءها مجددا عند الترخيص باشغال الاملاك العمومية. وبما ان المادة الثانية من المرسوم المطعون فيه اوجبت على صاحب الترخيص : -اقامة حاجز من الاسلاك الشائكة تفصل بين محطة الدفع والقسم المطلوب اشغاله وفي الموقع المحدد على الخريطة المرفقة بالمرسوم.