الأحكام

18/09/1984

شورى حكم رقم : 183 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
183/1984
التاريخ
18/09/1984
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
اسكندر فياض، سليمان عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية السير بالمراجعة والبت بها في حال عدم تبليغ احد الفرقاء الاشعار بورود الملف الاداري.

-

بما ان تبادل اللوائح قد استكمل في المراجعة الحالية. وبما ان عدم ابلاغ المستدعية الاشعار بورود الملف الاداري الى قلم هذا المجلس لا يحول دون امكانية السير بالمراجعة ووضع التقرير, على ان يبقى المجال مفتوحا امام المستدعية لابداء تعليقها على الملف الاداري اذا شاءت - في معرض تعليقها على التقرير والمطالعة.

- صحة المرسوم القاضي بابعاد الاجنبية من لبنان بالرغم من حصولها على الجنسية اللبنانية.

-

بما ان المرسوم المطعون فيه يمنع المستدعية من الدخول الى الاراضي اللبنانية ايا كانت الجنسية التي تحملها وذلك لما تبين من التحقيق الذي اجرته المديرية العامة للامن العام ان المستدعية قد حصلت على الجنسية اللبنانية تهربا من تطبيق النظام المتعلق بدخول واقامة الاجانب في لبنان. وبما ان المرسوم المذكور يستند في اقراره هذا التدبير على احكام القرار 129 تاريخ 938/10/08 الذي ينص في مادته الاولى على ان الحصول باية وسيلة كانت على تبعة احدى المناطق المشمولة بالانتداب لا يحول دون تطبيق العقوبات وتدابير الشرطة المنصوص عليها في النظام المتعلق بدخول واقامة الاجانب وارتيستات المغاني في الدول المشمولة بالانتداب عندما يكون الحصول على هذه التبعة قد جرى للتهرب من تطبيق النظام المذكور اعلاه, كما يستند على القانون الصادر بتاريخ 962/10/10 المتضمن نظام دخول واقامة الاجانب في لبنان, وتدابير الشرطة التي يشير اليها القرار رقم 129 تاريخ 938/10/08 والتي منها تدبير منع الدخول. وبما ان المستدعية تدعي بان المرسوم المطعون فيه قد تجاوز حد السلطة للاسباب التالية: - لاستناده الى القرار رقم 129 تاريخ 938/10/08 بداعي ان هذا االقرار يختص بفئة ارتيستات المغاني في حين ان المستدعية طالبة جامعية. - لاستناده الى قانون 10 تموز 962 المختص بتنظيم دخول واقامة الاجانب في حين ان المستدعية لبنانية وما تزال. - لاستناده الى وقائع خاطئة هي: مخالفة الآداب العامة توصلا للقول ان زواجها من اللبناني رامز محمد خشفة كان للتهرب من النظام المتعلق بالاجانب . وبما ان القرار رقم 129 تاريخ 938/10/08 يعالج وضع جميع الاجانب الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية ولا يقتصر على فئة ارتيستات المغاني, وذلك في كل مرة يكون الحصول على هذه الجنسية قد جرى للتهرب من تطبيق النظام المتعلق بدخول الاجانب . وبما ان استناد المرسوم المطعون فيه الى القرار رقم 38/129 يكون في محله القانوني. وبما ان القرار رقم 38/129 ينص من جهة ثانية على تطبيق العقوبات وتدابير الشرطة المنصوص عليها في النظام المتعلق بدخول واقامة الاجانب وارتيستات المغاني. وبما ان النظام المشار اليه في القرار رقم 38/129 هو بتاريخ صدور المرسوم المطعون فيه, قانون 10 تموز 962 المتعلق بالدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الذي يتضمن تدابير الشرطة التي يمكن اتخاذها بحق الاجانب ومنها منع الدخول الى الاراضي اللبنانية. وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على اعتبار القرار رقم 38/129 لا يزال ساري المفعول ولا يتعارض مع احكام قانون 962/07/10 (قرار هذا المجلس رقم 343 تاريخ 980/04/24 بدعوى سعاد عبد اللطيف الحلاق). وبما ان استناد المرسوم المطعون فيه الى قانون 10 تموز 962 يكون في محله القانوني. وبما انه يتبين من تحقيقات الامن العام الواردة في الملف الاداري ان اكتساب المستدعية الجنسية اللبنانية بزواجها من اللبناني رامز محمد خشفة كان للتهرب من ملاحقتها كأجنبية بسبب سوء سلوكها حيث دلت الاستقصاءات :انها لم تكن تقيم في شقتها بل تساكن المصرية المشبوهة المدعوة سعاد عبد الرحمن بكر وترافقها الى اماكن مشبوهة وتتعرف بمساعدتها الى رواد البارات كل ذلك اثناء قيام الرابطة الزوجية, وانها كانت تعمل في البارات والحانات الليلية باقرارها بالذات مع العلم بان ملاحقتها كأجنبية بسبب سلوكها هذا تختلف عن ملاحقتها كلبنانية. وبما ان استناد المرسوم المطعون فيه الى هذه الوقائع توصلا للقول ان اكتسابها الجنسية اللبنانية قد جرى للتهرب من تطبيق نظام الاجانب بحقها يكون في محله القانوني.