الأحكام

20/09/1984

شورى حكم رقم : 188 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
188/1984
التاريخ
20/09/1984
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نصرت حيدر، خالد قباني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الحصول على اذن بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان.

-

بما ان المراجعة تعيب على القرار المطعون فيه عدم قانونيته لتضمنه رفض اعطاء المستدعي الاذن بمزاولة هذه المهنة المحددة في المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الهندسة في لبنان الصادر بتاريخ 1951/01/22. وبما انه بمقتضى هذا النص (المادة 6 من القانون المذكور اعلاه) لا يمكن منح الترخيص بمزاولة مهنة الهندسة الا بعد ان تكون لجنة المهندسين قد درست طلب صاحب العلاقة وتأكدت من توفر شروط الترخيص فيه وهي بالنسبة للمهندس اللبناني كما هي احالة المستدعي ان يكون حائزا شهادة في الهندسة من جامعة او مدرسة تعترف بها الحكومة اللبنانية وقضى في الدرس مدة لا تقل عن اربع سنوات (المادة الثانية, فقرة اولى من القانون المذكور). وبما ان ثبوت تخرج المستدعي من معهد ليس بمستوى كليات ومعاهد الهندسة التي تعترف بها الحكومة اللبنانية يجعله فاقدا احد شروط الترخيص بمزاولة مهنة الهندسة المنصوص عنها في المادة الثانية فقرة اولى من قانون مزاولة مهنة الهندسة في لبنان الصادر بتاريخ 1951/01/22. وبما ان ادعاء المستدعي بانه عمل بوظيفة مهندس في مصر فانه على فرض صحته لا يؤثر على مدى حقه بالترخيص لمزاولة مهنة الهندسة في لبنان هذاالحق الذي انما يقوم بتوافر شروط الترخيص المنصوص عنها في القانون اللبناني.