الأحكام

03/11/1986

شورى حكم رقم : 151 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
151/1986
التاريخ
03/11/1986
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية البت بالرسوم القضائية

-

بما ان المستدعي يطلب اعادة الرسم المستوفي منه دون وجه حق عند تقديم الدعوى التي اقامها في حينه بوجه كل من السيدين رشيد فارس وجان جبران صدي والشخص الثالث السيد جان غريب امام محكمة بداية جبل لبنان والتي فصلت بموجب الحكم رقم 528/69 تاريخ 17/5/1969. وبما ان المادة 90 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1950 والمعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9797 تاريخ 4 ايار 1968 تنص على ما يلي: " اذا حصل خطأ في استيفاء الرسم فيكلف القلم صاحب العلاقة اكماله. واذا وقع خلاف على مقدار الرسم بين القلم وذوي العلاقة فيعود للمحكمة امر البت فيه بقرار تتخذه بصورة نهائية في غرفة المذاكرة وفاقا لاحكام المادة 423 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبما انه يستفاد من احكام المادة 90 المذكورة اعلاه ان هذا النص يشمل على السواء النزاع الذي ينشأ بين القلم وصاحب العلاقة عند تقديم الدعوى حول تحديد الرسم الذي يجب استيفاءه او عند وجود خلاف بين القلم والمتداعين بعد صدور الحكم حول تقدير الرسوم والمصاريف والمقضى بها والتي ينبغي على الفريق الخاسر ان يتحملها. وبما انه يعود للمحكمة التابع لها القلم امر البت في الحالتين المذكورتين اعلاه بقرار تتخذه بصورة نهائية في غرفة المذاكرة. وبما ان هذا المجلس يكون والحالة هذه غير صالح للنظر في المراجعة الحاضرة وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها.