18/10/1983
شورى حكم رقم : 409 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 409/1983
- التاريخ
- 18/10/1983
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الاعتراض على ضريبة الدخل وصلاحية لجنة الاعتراضات ومجلس شورى الدولة
-
وبما ان المادة 92 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المتعلق بضريبة الدخل قد بينت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على ضريبة الدخل فبموجب هذه الاصول تبحث الضرائب والغرامات المفروضة على المكلفين بالصورة البدائية من قبل اللجان المؤلفة لهذه الغاية ويستأنف قراراتها الى مجلس شورى الدولة. وبما انه يستفاد من احكام المادة 92 وما يليها من المرسوم الاشتراعي المذكور ان ما يعود للجان المؤلفة للنظر في الاعتراضات على ضريبة الدخل هو بحث الضريبة ذاتها والبت في قانونية فرضها آصلا واسسها ومقدارها وبعبارة اخرى ان مهمة اللجنة هي البحث فيما اذا كانت الضريبة او الغرامة متوافقة مع الواقع ومع القانون ام لا ويدخل في هذه المهمة التطرق الى وعاء الضريبة اذا اقتضى الامر. وبما ان المادة 93 من قانون ضريبة الدخل المشار اليه تحدد كيفية درس الاعتراضات والبت فيها من قبل الادارة وتوجب هذه المادة احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات في حال عدم استجابة المعترض الى مطاليبه كليا ام جزئيا من قبل الادارة كما ان المادة 94 وما يليها تحدد طرق واصول درس الاعتراضات والبت فيها من قبل لجان الاعتراضات والمادة 96 تعطي الحق للمعترض ام لمصلحة الواردات في وزارة المالية ان تطعن او تستأنف قرار لجنة الاعتراضات مباشرة الى مجلس شورى الدولة. وبما ان مجلس شورى الدولة الناظر في القضايا الضريبية ليس صالحا للنظر بداية بأي نوع من الدعاوى التي تقدم مباشرة امامه لان صلاحيته كقاضي ضريبي تنحصر في الامور التي تعود بداية للجنة الاعتراضات . وبما انه ما دام ان مجلس شورى الدولة مرجعا استئنافيا لقرارات لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة لدى المجلس بهذا الخصوص تكون مردودة لعدم الصلاحية. وبما ان قضايا الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.