25/03/1985
شورى حكم رقم : 178 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 178/1985
- التاريخ
- 25/03/1985
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاختصاص في قضايا الجنسية
-
بما ان القيد الاحترازي المطلوب ابطاله يقضي بعدم اعطاء المستدعين اية وثيقة تثبت انهم لبنانيين مما يعني ان قيودهم كلبنانيين والتي جرت بتاريخ سابق في سجل المغتربين هي موضوع شك في صحتها. وبما ان التدبير موضوع المراجعة متخذ من قبل المدير العام للاحوال الشخصية في نطاق احكام الفقرة المضافة بموجب المرسوم رقم 1822 تاريخ 1944/09/06 على المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 32/01/15 التي تعطي مدير عام الاحوال الشخصية صلاحية شطب القيود المدرجة بغير حق بعد اجراء التحقيق واخذ موافقة وزير الداخلية والتي تضيف ان المحاكم المدنية تبقى صالحة للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده اداريا. وبما انه ليس للقرار المطعون فيه صفة القرار المنفصل لان اي قرار يمكن ان يتخذه مجلس شورى الدولة في شأن هذا القرار يبت في مدى حق المستدعين بالجنسية اللبنانية. وبما ان النظر في المراجعة الحاضرة يكون والحالة هذه خارجا عن صلاحية هذا المجلس بما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية.