16/05/1983
شورى حكم رقم : 260 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 260/1983
- التاريخ
- 16/05/1983
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تاريخ استحقاق تعويض الاستملاك
-
بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى الزام الدولة بان تدفع الى المستدعية التعويض الواجب اداؤه عن استملاك كامل الفضلة (أ) من العقار رقم 1285 الحدث والبالغ /14300/ل ل. بموجب القرار رقم 259 الصادر عن لجنة استملاك جبل لبنان الاستئنافية بتاريخ 30/5/1972. وبما ان المستدعية تدلي بان وزارة الاشغال العامة والنقل لم تعمد الى صرف التعويض المقرر لعدم توفر الاعتماد لعام 971 وذلك بالرغم من مراجعاتها المتكررة ومن مذكرة ربط النزاع التي تقدمت بها بتاريخ 10/3/972 بعدما تبين لها ان المستدعي ضدها لم يلحظ اي اعتماد لسنة 1972. وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان وزارة الاشغال العامة والنقل وافقت بتاريخ 3/7/971 على الاستملاك الكامل للفضلة (أ) من العقار رقم 1285 الحدث والبالغة مساحتها /220/م2 المصابة بتخطيط طريق الحدث -حارة البطم- بعبدا وذلك وفقا للتعويض المحدد عنها بقرار التخمين البدائي. وبما ان القرار رقم 259 الصادر عن لجنة استملاك جبل لبنان الاستئنافية لم يتضمن سوى تحديد مبلغ التعويض المتوجب بنتيجة الاستملاك. وبما ان اجراءات الاستملاك لا تعتبر منتهية الا عند صدور قرار وضع اليد الذي ينقل ملكية العقار المستملك من المستملك عليه الى الادارة المستملكة. وبما ان التعويض الواجب اداؤه عن الاستملاك لا يستحق الا ابتداء من تاريخ صدور قرار وضع اليد المشار اليه وانتقال ملكية العقار الى الادارة المستملكة. وبما انه لا يتبين من مجمل الاوراق ان وزارة الاشغال العامة والنقل قد اصدرت قرار وضع اليد على العقار وبالتالي لم تنتقل ملكية الفضلة (أ) من العقار موضوع هذه المراجعة الى الادارة. وبما انه والحالة ما تقدم, لا يمكن الزام المستدعي ضدها بدفع التعويض المقرر باعتبار ان الادارة يمكنها الرجوع عن معاملات الاستملاك طالما ان قرار وضع اليد لم يصدر بعد. وبما ان المراجعة تكون غير مبنية على سند قانوني وبالتالي يقتضي ردها.