30/12/1985
شورى حكم رقم : 313 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 313/1985
- التاريخ
- 30/12/1985
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التعويض عن الاضرار اللاحقة بمستعمل المنشأ العام.
-
بما ان مورث الجهة المعترض عليها المرحوم سمير جورج شامي قصد سد القرعون بتاريخ 23/12/1966 لصيد البط في البحيرة الاصطناعية العائدة للمصلحة المعترضة, وانزل مع صديقه "اللنش " الى البحيرة وسارا به مسافة واذا بالتيار يجرفهما ويؤدي بهما الى قعر البحيرة حيث لاقيا حتفهما. وبما ان المصلحة المعترضة هي من المؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وفقا لقانون انشائها الصادر بتاريخ 14 آب 1954 وهي التي اقامت السد والبحيرة وخصصتهما لتحقيق الغاية التي من اجلها انشأت , وبالتالي فان السد والبحيرة يعتبران من المنشآات العامة التي تكون المصلحة المعترضة مسؤولة عن كل ضرر ينتج عن وجودهما او تسييرهما. وبما ان المرحوم سمير مورث الجهة المعترضة بدخوله البحيرة من اجل صيد البط, رغم ان استعماله جاء مخالفا للغاية المعدة لها هذه البحيرة, يعتبر مستعملا لها. وبما ان المصلحة المعترضة تكون بالتالي تجاهه مسؤولة عن تقصيرها في اتخاذ تدابير الصيانة العادية في سبيل تأمين سلامة مستعملي البحيرة, ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار واقع الاستعمال المخالف للغاية المعدة لها هذه البحيرة وذلك من اجل تحديد مسؤولية المصلحة المعترض عليها. وبما انه يقع والحالة هذه على عاتق المصلحة المعترض عليها عب ء اثبات قيامها بما يتوجب عليها اتخاذه من التدابير الواقية من الخطر الناجم عن وجود البحيرة وامكانية استعمالها. وبما ان المستشار المقرر اصدر بتاريخ 25/5/1983 قرارا كلف بموجبه المصلحة المعترض عليها بيان التدابير الوقائية والاجرآات العملية التي اتخذتها في سبيل منع الدخول الى البحيرة او تنبيه مستعمليها الى الاخطار التي تهددهم. وبما ان المصلحة المعترض عليها تبلغت القرار المذكور بتاريخ 25/5/1983 ولم تنفذه. وبما ان المصلحة المعترضة لم تقدم الدليل على اتخاذها التدابير والاجرآات الكافية لمنع الدخول الى البحيرة او على وضع الاشارات اللافتة الى خطر الدخول اليها او الى خطورة استعمالها من جراء التيارات القوية الجارفة فيها. وبما ان دخول مورث الجهة المعترض عليها البحيرة في شهر كانون الاول من اجل الصيد وهي غير معدة لهذه الغاية وفي احوال جوية قاسية, من شأنه ان يشركه في مسؤولية الحادث الذي تعرض له. وبما ان المجلس يرى تقدير التعويض العائد للجهة المعترض عليها نظرا لظروف القضية والوضع المالي العام بمبلغ خمسين الف ليرة لبنانية تتحمل المصلحة المعترض عليها نصفه, اي خمس وعشرين الف ليرة لبنانية. وبما انه يتوجب رد المطالب الزائدة او المخالفة ومنها طلب التعويض الاضافي المقدم من الجهة المعترض عليها.