الأحكام

23/06/1980

شورى حكم رقم : 566 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
566/1980
التاريخ
23/06/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في بدل اتعاب الخبير المكلف من قبل الادارة.

-

وبما انه من الثابت ان المستدعية كلفت بالمهمة موضوع المراجعة بموجب كتاب صادر عن المفوض الاول في الامن العام القائم بالتحقيق السيد حسن السبع بتاريخ 28/12/74 وبما انه يستفاد من كتاب التكليف المشار اليه ان المديرية العامة للامن العام تقوم بشخص المفوض الاول الصادر عنه التكليف باجراء تحقيق مع عناصر الشعبة الخامسة في دائرة الاستقصاءات لديها. وبما ان التحقيق المذكور هو عمل اداري تقوم به الادارة مع موظفيها ولا علاقة للقضاء به. وبما ان تكليف المستدعية القيام بالدراسة العلمية المشار اليها صدر عن المديرية العامة للامن العام وليس عن القضاء فيكون ادلاء المستدعى ضدها بان المطالبة بالتعويض تتعلق بعمل قضائي يرتبط بسير اعمال القضاء العدلي في غير محله القانوني. وبما انه من الثابت ان المستدعى ضدها كلفت المستدعية بموجب كتاب صادر عن المفوض الاول في الامن العام السيد حسن السبع للقيام بمهمة اجراء الكشف الفني والمجهري على بعض المستندات التي تعود للادارة. وبما انه يتبين من اقوال الطرفين ان المستدعية قامت بتنفيذ المهمة المذكورة وقدمت تقريرها المطلوب وقد طلبت من الادارة الصادر عنها التكليف بتحديد بدل اتعابها بمبلغ /700/ ل.ل. وصرفه لها. وبما ان الدولة لم تجب على طلبها على رغم مذكرة ربط النزاع التي تقدمت بها المستدعية بهذا الشأن. وبما ان المستدعى ضدها لا تنازع في مبدأ توجب التعويض وانما في مقداره. وبما انه بالنظر للجهد الذي بذلته المستدعية في القيام بالمهمة الموكولة اليها فان المجلس بما له من حق التقدير يرى اجابة طلبها تحديد التعويض المذكور بمبلغ /700/ليرة لبنانية.