الأحكام

17/06/1980

شورى حكم رقم : 549 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
549/1980
التاريخ
17/06/1980
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استحقاق بدل اتعاب المحاماه.

-

بما ان المادة 57 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تنص على ان "للمحامي الذي ادلى بمشورة الى موكله او درس القضية المعروضة عليه او ترافع بها الحق في ان يتناول عدا جميع النفقات التي بذلها, بدلا عن اتعابه سواء كان هذا البدل متفقا عليه ام لا". وبما ان موضوع الدعوى الحاضرة يقتصر على الحالة الثالثة المشار اليها ولهذا انه وفق احكام المادة 59 من ذات القانون المذكور قدم المعترض دعواه بالمطالبة بالاتعاب الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي فصل الدعوى المطلوب بالاتعاب من اجلها هذه المادة المنسجمة ايضا مع احكام المادة 428 من الاصول المدنية التي تنص على ان نفقات القضية ومن جملتها اجرة المحامي تعينها المحكمة التي فصلت الدعوى بالدرجة الاخيرة. وبما انه كي تتبع الاصول التي اتبعها المعترض بتقديمه دعوى الاتعاب الى هذا المجلس لا بد ان يكون المعترض قد رافع في القضية وعلى الاقل ان يكون بذل جهدا في مرحلة التقاضي ولهذا نصت المادة 57 آنفة الذكر على ان بدل الاتعاب يجب ان يكون متناسبا مع اهمية القضية والعمل الذي اداه المحامي كما نصت المادة 428 من الاصول المدنية على ان المحكمة تراعي في تعيينها الاتعاب مصاعب الدعوى. وبما انه من مراجعة ملف القضية التي فصلها هذا المجلس والتي يستند المعترض اليها للمطالبة باتعابه يتبين انه لم يقدم فيها اية لائحة او اية ورقة ولا يتبين انه قام فيها باي جهد او عمل فضلا عن ان المعترض شخصيا لم يدع بانه قام باي عمل قضائي ولم يلاحق القضية في المحكمة ولم يقم باي عمل قضائي ايجابي. وبما ان المجلس يرى, كما ورد في القرار المعترض عليه, ان ليس للمعترض ان يطالب المعترض عليه باية اتعاب من هذا القبيل.