17/06/1980
شورى حكم رقم : 551 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 551/1980
- التاريخ
- 17/06/1980
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مرور الزمن على حق التدارك باصدار التكاليف بالرسوم البلدية
-
وبما ان القرار المستأنف قضى بابطال التكليف المعترض عليه باعتبار ان الرسم المطالب به قد سقط عن المستأنف ضده لان البلدية لم تتدارك المطالبة به ضمن المهلة المعطاة لها لاجل ذلك في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية. وبما ان المادة 162 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بالرسوم البلدية الغت صراحة قوانين الرسوم البلدية السابقة وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المذكور لم يتضمن نصا يتعلق بحق التدارك في التكاليف بالرسوم البلدية. وبما ان جميع قوانين المحاسبة العمومية المتتالية خضعت صراحة بلديات بيروت وطرابلس والميناء لاحكام قانون المحاسبة العمومية وتلك التي يقرر اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وبما انه بتاريخ 14/12/1959 صدر المرسوم رقم 12838 المتضمن اخضاع بلديات برج حمود وعاليه وبحمدون المحطة وصيدا وزحله بالاضافة الى بلديات بيروت وطرابلس والميناء لقانون المحاسبة العمومية. وبما ان قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته المرعي الاجراء الغى جميع قوانين المحاسبة العمومية السابقة وقد نصت المادة 240 منه على ان "تحدد شروط تطبيق هذا القانون على البلديات بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية" وبما انه لم يصدر حتى الان مرسوم يحدد شروط تطبيق قانون المحاسبة العمومية على بلدية بيروت وبما انه عندما يوجد فراغ قانوني تطبق الاحكام القانونية التنظيمية القديمة الى ان تصدر مراسيم تطبيقية للقانون الجديد بمعنى انه تظل النصوص القديمة معمولا بها وسارية المفعول في كل ما لا يتعارض صراحة مع النصوص التشريعية الجديدة الممكن تطبيقها وذلك ريثما تصدر النصوص التطبيقية الجديدة. وبما ان البلدية المستأنفة تخضع والحالة هذه لقانون المحاسبة العمومية. وبما ان لا مجال في هذا الموضوع لتطبيق احكام المادة 160 من قانون الرسوم البلدية لانها تتعلق بالرسوم التي صدر بشأنها تكاليف ولم تحصل بعد مضي اربع سنوات بعد السنة التي جرى فيها التكليف . وبما انه بموجب المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية المذكور "يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجرى فيها التكاليف . وبما انه سواء اعتبر الرسم المطالب به مترتبا قبل نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 ام اعتبر ناشئا بموجب هذا المرسوم الاشتراعي فان التكليف به كان يجب ان يجرى سنة 1967 على ابعد حد فتبتدىء مهلة التدارك المنصوص عليها في المادة 34 المار ذكرها في سنة 1968 وتنتهي في اخر سنة 1970 (سبعين). وبما انه لم يكن بامكان البلدية المستأنفة ان تستدرك الرسم موضوع النزاع سنة 1971 بعد ان انقضت مهلة التدارك في اخر سنة 1970 فيكون التكليف مستوجبا الابطال لهذه الجهة ايضا والقرار المستأنف مستوجب التصديق بنتيجته.