الأحكام

12/01/1980

شورى حكم رقم : 535 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
535/1980
التاريخ
12/01/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية مجلس شورى الدولة في اتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاع الموظفين.

-

بما ان المستدعية تطالب بالتعويض الموازي لدرجة تقول انها استحقت لها عملا بالمرسوم رقم 8493 تاريخ 27/10/967 الذي وضع تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 1182 تاريخ 1/7/1967 وبما ان الفقرة الحكمية لقرار مجلس شورى الدولة الانف الذكر تضمنت القول "ان المستدعية استحقت بدل اجر الايام الفاصلة والتي لم تقبض عنها تعويضا بالنسبة لراتبها عند قيام مهلة بين عقد انهي وعقد جدد كما استحقت درجتين في 15/4/963 مع جميع المفاعيل القانونية وتضمين الدولة الرسوم ورد باقي الطلبات ". وبما ان قرار هذا المجلس رقم 1182 تاريخ 1/7/967 انطلق من طلب المستدعية الرامي الى اعتبار ايام الخدمة التي عملتها خلال الفترات الفاصلة بين العقود ايام خدمة فعلية واعطائها الاجر المتوجب عنها وتسوية وضعها واعطاءها درجة ثانية عند تثبيتها الحاصل في 15/4/963 فدرس وضعها بتاريخ التثبيت هذا على ضوء مرسوم التثبيت رقم 12554 تاريخ 16/4/963 الصادر بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9/10/962 والبند ثالثا من المادة الاولى من هذا المرسوم التي اعطت المعين من الموقتين المياومين والمتعاقدين العاملين في الادارات العامة في 30/12/961 درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية, ولما كانت خدمات طالبة المراجعة بلغت ست سنوات وسبعة اشهر وثمانية وعشرين يوما تضاف اليها المدة الفاصلة بين العقود والتي بلغت شهرين وخمسة ايام فوصل الى النتيجة التالية وهي ان للمستدعية الحق ببدل اجر الايام الفاصلة بين العقود وبدرجتي تدرج استحقتا بتاريخ 15/4/963 وذلك بغض النظر عن المدة الفاصلة والتي يجب ان تضم الى المدة الاولى لان ايامها كانت ايام عمل فعلية. وبما ان قرار المجلس هذا يكون والحالة هذه قد اكتفى كما هو واضح من صيغته وفيما يتعلق بدرجتي التدرج باعلان حق المستدعية بالافادة عند تثبيتها بتاريخ 15/4/963 من درجتي التدرج المذكورتين وذلك خلافا لما جرت عليه عادة المجلس بالقول في الحالات المماثلة بالزام الدولة باعطاء الدرجة المطالب بها... وبما ان المرسوم رقم 8493 تاريخ 27/10/967 قد اكتفى بدوره بترداد النص الوارد في قرار المجلس رقم 1182 تاريخ 1/7/967 فلا يكون قد تضمن الاقرار للمستدعية بحقوق غير التي وردت في هذا القرار. وبما انه يتبين من الرجوع للمرسوم رقم 12554 تاريخ 16/4/63 ان هذا المرسوم قد اعطى المستدعية عند تثبيتها درجتي التدرج المذكورتين. وبما ان المستدعية لم تنكر انها نالت فعلا هاتين الدرجتين فان طلبها الرامي لاعطائها درجة اخرى زيادة عن الدرجتين المذكورتين يكون مخالفا لقرار المجلس المذكور وللمرسوم رقم 8393/67 ويكون رفض الادارة اعطاء المستدعية الدرجة الاضافية المذكورة في محله القانوني. وبما ان طلب المستدعية اعطاءها مبلغا يوازي الدرجة التي لم تنفذ وذلك على سبيل التعويض وفائدة هذا التعويض من تاريخ استحقاق الدرجة يكون لا سند قانوني له وبالتالي مستوجبا الرد.