28/10/1981
شورى حكم رقم : 625 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 625/1981
- التاريخ
- 28/10/1981
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مفهوم تعليل قرارات هيئة التفتيش المركزي
-
بما ان المستدعي يطلب نقض القرار رقم 305 الصادر عن هيئة التفتيش المركزي بتاريخ 15/7/1971 والقاضي بحسم راتبه خمسة ايام وذلك بسبب عدم تعليل القرار المذكور, واستناده الى اسباب غير صحيحة وغير ثابتة. وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه, ان المستدعي عوقب بسبب اخلاله بواجباته دون عذر مقبول, بالتدخل في شؤون مدرسة كفرحلدا الرسمية واثارة البلبلة والفوضى فيها. وبما ان هذا السبب , خلافا لقول المستدعي, يشكل تعليلا كافيا يمكن مجلس شورى الدولة بوصفه مرجع نقض مراقبة صحة الوقائع المنسوبة له واعطائها الوصف القانوني. وبما انه فضلا عما تقدم يتبين ان المستدعي نفسه عندما طلب منه المفتش العام التربوي الاجابة على المآخذ المشار اليها اعلاه, اجاب بتاريخ 8/3/1971 بكتاب مطول دار حول النقاط الواقعية المبحوثة, مما يؤكد عدم وجود اي اشكال في ذهنه حول ما نسب اليه من مخالفات مما يدل ان تعليل القرار جاء كافيا بالنسبة للوقائع التي وردت في التحقيقات التي استندت هيئة التفتيش عليها لاتخاذ موضوع هذه المراجعة.