25/02/1981
شورى حكم رقم : 199 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 199/1981
- التاريخ
- 25/02/1981
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قطع مرور الزمن على الضرائب والرسوم.
-
بما ان المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 117/1959 المتعلق بالمحاسبة العمومية الذي كان سائدا عند توجب الضريبة المطعون فيها نصت على "ان الضرائب والرسوم, على اختلاف انواعها, تسقط بمرور الزمن عن المكلفين في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف وينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون". وبما ان الشروع في الملاحقات الفردية والذي من شأنه ان يقطع مرور الزمن يجب ان يحصل وفاقا للكيفية التي يجرى فيها تحصيل الضرائب . وبما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 المتعلق باصول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها نصت فيما يتعلق بالملاحقات الفردية على وجوب توجيه انذار شخصي مع اشعار بالاستلام الى كل من المكلفين المتخلفين عن تأدية الضريبة المفروضة بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم. وبما انه يتبين ان الدائرة المختصة قد انذرت الجهة المستدعية لدفع ضريبة الدخل المتوجبة عليها بموجب انذارين رقم 5034 تاريخ 12/2/1963 ورقم 178664 تاريخ 16/9/1964 المؤكدين ببطاقتي اشعار بالاستلام تاريخ 20/3/1963 و11/12/1964 وبما ان الدولة تكون قد قطعت مرور الزمن فيما يتعلق بالضريبة المنازع بشأنها ضمن المهلة القانونية.