الأحكام

16/02/1981

شورى حكم رقم : 170 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
170/1981
التاريخ
16/02/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الدولة عن الاضرار الناشئة عن اعمال الشغب .

-

وبما ان الجهة المستدعية تعزو الى الدولة خطأها بعدم تطبيق نظام حالة الطوارىء المعلن بعد 5 حزيران 1967 وذلك بمنع التظاهرات مما ادى الى قيام مظاهرة في 9/6/1967 كان من نتيجتها القاء متفجرة على الشرفة من الطابق الاول من بنايتها. وبما انه في القضية الحاضرة فان العمل المشكو منه هو قيام مجهول بالقاء المتفجرة الساعة 4.35 من يوم 9/6/67 في حين انه لم يكن هناك من تظاهرات كما هو ثابت من التحقيقات التي اجراها رجال الامن ومن افادة المستدعي محمد نوفل. وبما ان الحادث المشكو منه لم يكن نتيجة لتظاهرات وقعت وانما هو حادث فردي. وبما انه لتفادي مثل هذا الحادث وهو القاء متفجرة من قبل مجهول يتطلب تأمين حراسة فردية على كل منزل مما ليس بوسع الدولة القيام به لان مثل هذا العمل يتعدى امكانياتها. وبما ان الادارة تكون غير مسؤولة عن الضرر المشكو منه.