الأحكام

10/11/1981

شورى حكم رقم : 640 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
640/1981
التاريخ
10/11/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اصول المحاكمات المستعجلة امام مجلس شورى الدولة.

-

بما ان المستدعي ارفق باستدعاء مراجعته تقريرا موضوعا من الخبير المهندس بركات نجيم, المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة. وبما ان المادة 56 من المرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 12/6/1959 الساري المفعول بتاريخ تقديم هذه المراجعة, وتاريخ حصول الاضرار المزعومة - والتي تماثلها المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة الحالي - تنص على انه: "لرئيس المجلس ام من ينتدبه من الاعضاء ان يعين في حالة العجلة بناء على طلب صاحب العلاقة, خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المجلس . يبلغ القرار لمن يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف ." وبما ان نظام مجلس شورى الدولة قد حدد صراحة اصول تعيين الخبراء لدى القضاء الاداري في حالة العجلة بحيث انه لا يمكن الاعتداد بتقرير الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة, كما لا يمكن الاستئناس به لعدم قيام الخبير باجراء مهمته حسب الاصول, وخاصة دعوة الدولة لحضور الكشف .

- شروط ترتب مسؤولية الادارة العامة عن اضرار الاشغال العامة

-

وبما انه من الرجوع الى تقرير الدائرة المختصة في وزارة الزراعة, والى الخريطة المبرزة, ومن مجمل القضية يتبين: 1- ان العبارة موضوع النزاع بعيدة عن مجموعة السواقي التي تصب في بستان المستدعي فهي تبعد حوالي 250 مترا عن العقارات . 2- ان العقارات التي تشكل بستان المستدعي تقع في مكان منخفض بالنسبة للعقارات المحيطة بها, بحيث تنتهي مياه هذه العقارات بالبستان الذي ???? 3- ان الساقية المشكو من طغيان مياهها على بستان المستدعي تصب في الاصل في هذا البستان, فسواء اقيمت العبارة وسدت القساطل ام لم تقم, فان مياه الساقية ستنتهي في بستان المستدعي حكما, وبالتالي فلا يمكن القول ان العبارة قد تسببت في ايصال مياه هذه الساقية الى البستان. وبما انه يتبين مما تقدم ان لا رابطة سببية بين انشاء العبارة وبين الاضرار المشكو منها.