الأحكام

22/10/1981

شورى حكم رقم : 614 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
614/1981
التاريخ
22/10/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
حيدر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الادارة بالغاء الترخيص باشغال الاملاك العامة.

-

بما ان القرار المطعون فيه يتضمن ما يلي: "ازالة التعدي في القسم من التبسيط العائد لمحمود واحمد مصطفى يموت والواقع في مدى واجهة محل سامي جوهر وباستثناء ما يعود الى القسم الواقع امام محل محمود واحمد يموت والقسم الاخر المواجه لسماكة الحائط. وبما ان التبسيط امام المحلات ينظمه القرار رقم 290 تاريخ 20/5/954 باعتبار انه يشكل ترخيصا باشغال للاملاك العامة, وقد نصت المادة 5 من القرار رقم 290 على ان تعطى الافضلية في رخص التبسيط لاصحاب المحلات المجاورة للمعات وفضلات الطرق. وبما ان الترخيص باشغال الاملاك العامة لا يمكن ان ينشيء اي حق مكتسب وهو ترخيص مؤقت والادلاء بأي اتفاق مع اي فريق سواء كان مالكا او مستأجرا لا يؤثر على اي تدبير قانوني تتخذه السلطة المختصة. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتناول حق المستدعيين بالتبسيط امام محلهما وانما يتناول التبسيط امام محل الشخص الثالث لان مثل هذا التبسيط يشكل تعديا على حقه. وبما ان القرار المطعون فيه يكون واقعا في محله القانوني.