27/10/1981
شورى حكم رقم : 616 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 616/1981
- التاريخ
- 27/10/1981
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- منصور، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مرور الزمن على الدين بقطع الطريق على المراجعة القضائية بشأنه.
-
بما انه يتبين من اقوال المستدعي انه انجز الاشغال وطلب الاستلام المؤقت بتاريخ 7/8/1956 ثم الاستلام النهائي بعد سنة من هذا التاريخ اي في 7/8/1957 وعليه فانه في خلال عام 1957 نشأت له ديون على الدولة, وكان عليه ان يراجع القضاء بشأنها خلال خمس سنوات تلي عام 1957 اي ان المراجعة القضائية كان يجب ان تقدم لغاية 31/12/1962 وذلك سندا لاحكام المادة 149 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 19/3/1953 المعمول به في حينه, وبالتالي فان التعويض المطالب به خلال عام 1965 على فرض ثبوت صحته, يكون قد سقط بعامل مرور الزمن الخماسي. وبما ان المراجعات الادارية التي يدلي بها المستدعي والتحفظات التي قدمها بتاريخ 12/6/58 و22/2/62 و4/1/65 ليس من شأنها قطع مهلة سريان مرور الزمن الخماسي.