الأحكام

27/10/1981

شورى حكم رقم : 618 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
618/1981
التاريخ
27/10/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اسس تقدير التعويض عن الربح الفائت بعد فسخ الالتزام من جانب الادارة.

-

بما انه يعود للمحكمة ان تقدر حسب ظروف كل قضية قيمة نسبة الربح الفائت في حال فسخ الالتزام. وبما ان الشركة الملتزمة لم تكن قد باشرت بعد بتنفيذ التزامها عندما قررت الادارة الفسخ الذي لم يحصل بصورة اعتباطية, بل اتخذ بعد الوقوف على رأي المستشار القانوني للوزارة, وبعد ان تبين للوزارة ان المياه في منطقة الناعمة غير صحية فقررت نقل حفر البئر الى الدامور ورفضت الشركة المتعهدة ذلك فارتأت الادارة فسخ الالتزام وتقدر الربح الفائت للشركة بعشرة بالمئة من قيمة الالتزام. وبما ان تقدير المحكمة الادارية الخاصة للربح الفائت بخمسة عشر بالمئة والذي يدخل في اطار الحد الاقصى المعمول به في هذه الحالات كان تقديرا معقولا ومناسبا مما يقتضي تصديقه. وبما انه بالنسبة للمصارفات والاجور وسواها من المبالغ التي ادعت الشركة الملتزمة دفعها, بداية واستئنافا, فقد بقيت دون اي اساس او مستند قانوني يثبتها, سيما وان الشركة لم تباشر بتنفيذ الالتزام, فيقتضي ردها لعدم جديتها.