الأحكام

28/10/1981

شورى حكم رقم : 619 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
619/1981
التاريخ
28/10/1981
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول المحاكمة امام مجالس التأديب

-

وبما ان القرار المطعون فيه غير معيب بأية عيوب قانونية لناحية الاجراءات واصول المحاكمة ذلك ان الاحالة حصلت وفق القانون والمحاكمة التأديبية تمت حسب الاصول ولقد كان انتداب احد الضباط محاميا عن اعمال المستدعي عملا قانونيا يبرره القانون لا بل يفرضه ما دام ان المستدعي لم يعين محاميا عنه بالاضافة الى ان المجلس استجلى بصورة قانونية وقائع القضية واستمع الى الشهود وافادة المصاب ومصادرة البندقية واستخلص من هذه الوقائع والادلة الحل القانوني الذي رآه مناسبا. وبما ان ليس على المجلس التأديبي استئخار الفصل بالقضية المحالة عليه حتى صدور حكم المحكمة العسكرية لان الدعوى التأديبية مستقلة عن الدعوى الجزائية. وبما انه من الثابت من ملف المحاكمة التأديبية ان المستدعي اقدم على اطلاق النار من بندقيته الاميرية على عريف الدرك ينفذ عقوبة مسلكية وقد ادى اطلاق النار هذا الى اصابة العريف في فخذه كما اطلق النار ارهابا في الفضاء.