الأحكام

27/05/1980

شورى حكم رقم : 463 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
463/1980
التاريخ
27/05/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توجب تعويض التحسين.

-

بما انه وبموجب المادة 51 من قانون الاستملاك, اذا لم تتجاوز مساحة القسم المقتطع من الاملاك غير المبنية, والمضموم في نطاق التخطيط الى الاملاك العامة الخمسة والعشرين بالمئة من مساحة العقار فان الضم يتم دون تعويض , وما زاد عن ذلك فتحدد قيمته وفاقا لاحكام الاستملاك العادي, وانه لا يجوز تملك الخمسة والعشرين بالمئة من المساهمة مجانا الا مرة واحدة, مهما تكررت التخطيطات . وبما ان العقار رقم /5220/ مزرعة, الذي يعود للجهة المستدعى ضدها, قد افرز من العقار الام رقم 1940 مزرعة, والتي اشترطت بلدية بيروت بتاريخ 4/11/1955 الموافقة على افراز /52/ قطعة منه, ومنها قطعة العقار رقم /5220/ ان تطبق عليه المادة 51 من قانون الاستملاك, اذ ورد على صحيفة العقار المذكور, اي العقار الام رقم /1940/ وبناء على طلب البلدية ما حرفيته: "عقار محدث بناء على طلب بلدية بيروت مصاب بكامله بالتخطيط المصدق يضم في المستقبل عند الاستملاك الى الاملاك العامة وتطبق حينئذ المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/954 العائد لاجل المنفعة العامة على الوضع السابق للافراز بصرف النظر عن التغييرات الناشئة عن الافراز". بما انه اعتمد, استنادا الى ما ورد على الصحيفة العقارية, مساحة العقار الام رقم /1940/ من اجل حساب الربع المجاني عن العقارات المفرزة, باعتبارها تشكل المساحة الاساسية قبل الافراز, واستملك كامل العقار الجديد الذي ظل يحمل بعد الافراز الرقم /1940/ والتي تفوق مساحته, مساحة الربع المجاني للمساحة الاساسية, كمساهمة عن كافة العقارات المفرزة عن العقار الام. وجرى التعويض عن فرق المساحة المتبقية. وبما ان العقارات المفرزة عن العقار الام, ومنها العقار /5220/ مزرعة, موضوع هذه المراجعة, تكون قد ساهمت بما يتوجب عليها من اجل الاستملاك المصدق بالمرسوم رقم 9182 تاريخ 12/5/1955 وذلك بما اقتطع مجانا من مساحة العقار الجديد الذي ظل يعمل الرقم /1940/ والذي استملكته البلدية بكامله, باعتبار ان حساب المساحة المجانية جرت على اساس الوضع السابق للافراز وبصرف النظر عن التغييرات الناشئة عنه. وبما ان العقارات التي تساهم بالربع المجاني لا يتوجب عليها شرفية التحسين. وبما ان القرار المطعون فيه احسن في تطبيق المادة 51 من قانون الاستملاك وذلك بقوله ان لا مجال لتحديد اي تعويض تحسين على العقار رقم /5220/ مزرعة. وبما ان القرار المطعون فيه, وعلى سبيل الاستفاضة في تقدير ما كان يمكن ان يتوجب على العقار /5220/ مزرعة من تعويض تحسين, فحسب مساهمة العقار المذكور في الاقتطاع المجاني, وهي 125 مترا مربعا, وقدر قيمتها على اساس 160 ليرة للمتر الواحد, فبلغت عشرين الف ليرة, وتبين له ان قيمة مساهمته هذه تفوق ربع قيمة التحسين البالغة /12780/ ليرة لبنانية. وبما ان تقدير قيمة التعويض يعود للجان الاستملاك, التي رأت استنادا الى ما تقدم ان لا مجال لفرض اي تعويض تحسين على العقار. وبما ان القرار المطعون فيه احسن في تطبيق القانون وخاصة, المادتين 33 و34 من قانون الاستملاك.