01/03/1988
شورى حكم رقم : 30 /1988
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 30/1988
- التاريخ
- 01/03/1988
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تخمين السعر البيعي للمتر المربع لاستيفاء رسوم تسوية مخالفات البناء.
-
بما ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار المستأنف القاضي بتعديل التكليف المعترض عليه لمخالفته الواقع لان التخمين المعتمد من قبل اللجنة جاء مجحفا بحقها. وبما ان عاتق الاثبات يقع على الجهة المستأنفة التي لم تقدم لهذا المجلس اي دليل او قرينة تدحض تخمين اللجنة القضائية وتمكن مجلس شورى الدولة من مراقبة صحة تقدير اللجنة لمعرفة اذا كان مغايرا للواقع. وبما انه, كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, لا يعتمد بعقود البيع المسجلة لدى الدوائر العقارية لانها لا تبين بصورة جازمة السعر الحقيقي للمتر المربع الواحد للعقار نظرا لتفاعلها مع العرض والطلب من جهة ولان اغلبيتها هي عقود صورية تهربا من دفع رسوم التسجيل وتخفيضا لها. وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته. ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة بكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه. وبما ان المجلس يعتبر ان تقدير لجنة الاعتراضات جاء في محله ويقتضي بالتالي تصديق القرار المستأنف بنتيجته.