07/04/1988
شورى حكم رقم : 66 /1988
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 66/1988
- التاريخ
- 07/04/1988
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حساب مهلة المراجعة القضائية في القضايا الادارية.
-
بما ان المادة 90 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 تنص على انه يحق للمكلف ان يطعن في القرار المتخذ من قبل لجنة الاعتراضات وتحدد مهلة الطعن بشهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف القرار المطعون فيه بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام. وبما ان القاعدة العامة في الاصول الادارية تختلف عن تلك المعمول بها في الاصول المدنية بشأن تعداد مهل المراجعة اذ انه وفق الاصول الادارية تعتبر جميع المهل مهل حرة (Delais franc) اي ان اليوم الذي يكون بدأ للمهلة واليوم الذي تنتهي فيه المهلة لا يدخلان في حسابها (Le dies a que et le dies ad quem ne comptent pas) ولا يشذ عن هذه القاعدة الا عندما ينص القانون على خلاف ذلك. وبما ان احكام المادة 418 فقرتها الثالثة من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد لا تطبق امام مجلس شورى الدولة (قرار رقم 98 تاريخ 1/6/1987 منير توفيق اللحام ورفاقه/ الدولة - وزارة المالية). وبما انه عندما تنص المادة 90 المار ذكرها على ان مهلة الاستئناف هي شهر واحد اعتبارا من تاريخ التبليغ فذلك يعني وفاقا للقاعدة العامة التي تطبق المهلة الحرة ان اليوم الذي يكون بدأ المهلة واليوم الذي تنتهي فيه المهلة لا يدخلان في الحساب وعليه ان الشركة المستأنفة تبلغت القرار المطعون فيه بتاريخ 28/11/1974 فتبدأ المهلة في 29/11/1974 وتنتهي في 29/12/1974 اذ يجب اهمال يوم التبليغ اي 28/11/1974. واليوم الذي تنتهي فيه المهلة اي 28/12/1974.
- اصول احتساب مهلة استئناف قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية.
-
بما ان المادة 90 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 تنص على انه يحق للمكلف ان يطعن في القرار المتخذ من قبل لجنة الاعتراضات وتحدد مهلة الطعن بشهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف القرار المطعون فيه بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام. وبما ان القاعدة العامة في الاصول الادارية تختلف عن تلك المعمول بها في الاصول المدنية بشأن تعداد مهل المراجعة اذ انه وفق الاصول الادارية تعتبر جميع المهل مهل حرة (Delais franc) اي ان اليوم الذي يكون بدأ للمهلة واليوم الذي تنتهي فيه المهلة لا يدخلان في حسابها (Le dies a que et ledies ad quem ne comptent pas) ولا يشذ عن هذه القاعدة الا عندما ينص القانون على خلاف ذلك. بما ان احكام المادة 418 فقرتها الثالثة من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد لا تطبق امام مجلس شورى الدولة (قرار رقم 98 تاريخ 1/6/1987 منير توفيق اللحام ورفاقه/الدولة - وزارة المالية) بما انه عندما تنص المادة 90 المار ذكرها على ان مهلة الاستئناف هي شهر واحد اعتبارا من تاريخ التبليغ فذلك يعني وفاقا للقاعدة العامة التي تطبق المهلة الحرة ان اليوم الذي يكون بدأ المهلة واليوم الذي تنتهي فيه المهلة لا يدخلان في الحساب وعليه ان الشركة المستأنفة تبلغت القرار المطعون فيه بتاريخ 28/11/1974 فتبدأ المهلة في 29/11/1974 وتنتهي في 29/12/1974 اذ يجب اهمال يوم التبليغ اي 28/11/1974 واليوم الذي تنتهي فيه المهلة اي 28/12/1974 بما ان الشركة المستأنفة دفعت التأمين القانوني البالغ 5 من قيمة الضريبة المعترض عليها ومقداره /6625/ ل.ل. وذلك بموجب الايصال رقم 258768/268 رقم الدفتر 518/ل تاريخ 28/12/1974
- شروط الاستفادة من الاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية.
-
بما ان الشركة المستأنفة تطلب فسخ القرار رقم 38 الصادر بتاريخ 7/11/1974 عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية في بيروت لمخالفته القانون والحكم مجددا باعتبار ان العقار رقم 1953 - رأس بيروت يستفيد من الاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية وفقا للقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11616 تاريخ 4/1/1969 وبما ان المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11616 الصادر بتاريخ 4 كانون الاول 1969 تنص على ما يلي: "تعفى من الضريبة على الاملاك المبنية للسنوات التالية: 1970 و1971 و1972 و1973 المباني التي يبدأ تشييدها بعد اول تموز 1968 وتنتهي قبل اول تموز سنة 1970" وبعتبر بدأ التشييد في مفهوم هذا القانون اما مباشرة ورشة لوضع اساس بناء, او تشييد بناء بعد انجاز الملجأ. وبما ان المادة الثانية من المرسوم التطبيقي رقم 13807 تاريخ 6/2/1970 المتعلق بتحديد شروط اعفاء بعض الابنية من احدى الضرائب لمدة اربع سنوات تنص على ما يلي: ان المباني التي تستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في قانون 4 كانون الثاني 1969 هي التالية: 1- الابنية الجديدة التي تبدأ تشييدها من الاساس . 2- الابنية الجديدة التي تقام فوق ملجأ منجز سابقا او فوق اساس في المناطق التي تعفى من وجود ملجأ. وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المذكورة اعلاه ان المشترع رغبة بتشجيع البناء اعفى من ضريبة الاملاك المبنية البنايات التي تشيد وينتهي البناء بها ضمن فترة معينة وقد اعتبر المشترع بدء التشييد اما مباشرة ورشة لوضع اساس بناء وهي الابنية الجديدة التي يبدء تشييدها من الاساس او تشييد بناء بعد انجاز الملجأ ومن بينها الابنية الجديدة التي تقام فوق ملجأ منجز سابقا او فوق اساس في المناطق التي تعفى من وجود الملجأ. وبما ان تحديد بدء التشييد وفق القانون المشار اليه والمتعلق بالاعفاء من الضريبة يتوافق وقوانين البناء المتتالية اذ يستفاد من احكام تلك القوانين لا سيما من احكام المادة الثانية من القانون السائد سنة 1967 او سنة 1968 وهو المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E المؤرخ في 3/8/1940 وتعديلاته والذي كان سائدا عند منح رخص البناء للشركة المستأنفة ان رخصة البناء تعطى على مرحلتين المرحلة الاولى لاجل اعمال الهدم والترابة والحفريات وانجاز الانشاءات الكائنة تحت الارض ومنها الملجأ والمرحلة الثانية لاجل اقامة الانشاءات العلوية لأنه لا يسمح بالمرحلة الثانية الا بعد التأكد من ان المرحلة الاولى قد نفذت وفاقا للقانون والنظام. وبما ان قول الشركة المستأنفة بانه يمكن تفسير القوانين الضريبية بطريقة التوسيع (Interpretation extensive) او بطريقة القياس او التناسب (Raisonnement par analogie) هو قول مردود في هذه المراجعة ولا يمكن تطبيقه لان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11616/1969 يتعلق بالاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية وقد استقر اجتهاد هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه على القول انه يجب تفسير كل اعفاء من ضريبة بصورة حصرية كونه استثناء للقوانين الضرائبية التي تتعلق بالانتظام العام (يراجع على سبيل المثال القرار رقم 31 تاريخ 15/2/1979 شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط ش .م.ل./ الدولة - وزارة المالية) وبما انه يتبين ان الادارة رفضت طلب الاعفاء على اساس ان الطابق السفلي الخامس المحتوي على الملجأ, قد بوشر بتشييده قبل اول تموز 1968 استنادا الى رخص البناء المعطاة للطوابق السفلية ابتداء من سنة 1967. وبما انه ثابت من رخص البناء المبرزة من الشركة المستأنفة - لا سيما من الرخصة المؤرخة في 27 كانون الثاني 1968 (المستند رقم 9) انها تتعلق ببناء الطوابق الارضي وما فوق وانه لا يمكن ان تعطي مثل هذه الرخصة وفق قانون البناء الا بعد انجاز الطوابق السفلية بما فيها الملجأ. وبما ان الرخصة المؤرخة في 27/1/1968 تكون قد اعطيت قبل المهلة القانونية المحددة بعد اول تموز ويكون بالتالي الطابق الرابع السفلي فوق الملجأ قد بدىء بتشييده قبل هذا التاريخ. وبما ان بناء العقار رقم 1953 - رأس بيروت قد تم تشييده قبل اول تموز 1968 ويكون الشرط المنصوص عنه في المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم 11616/1969 غير متوفر في المراجعة الحاضرة ويقتضي رد المراجعة
- اصول تفسير النصوص الضريبية
-
وبما ان على القاضي في معرض تفسير نص ضرائبي ان يرتكز قبل كل شيء على النصوص الواضحة ومن ثم على نية المشترع التي يستنتجها من مجمل النصوص التشريعية اذ انه فيما يتعلق بتفسير القوانين يجب تفسير النصوص بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النصوص الاخرى والا جرد النص من مفاعيله. وبما ان الطريقة العلمية لتفسير القوانين توجب اذن توفيق النص المطلوب تفسيره مع سائر النصوص المتعلقة بذات الموضوع او بمواضيع متشابهة. وبما ان قول الشركة المستأنفة بانه يمكن تفسير القوانين الضريبية بطريقة التوسيع (Interpretation extensive) او بطريقة القياس او التناسب (Raisonnement par analogie) هو قول مردود في هذه المراجعة ولا يمكن تطبيقه لان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11616/1969 يتعلق بالاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية وقد استقر اجتهاد هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه على القول انه يجب تفسير كل اعفاء من ضريبة بصورة حصرية كونه استثناء للقوانين الضرائبية التي تتعلق بالانتظام العام (يراجع على سبيل المثال القرار رقم 31 تاريخ 15/2/1979 شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط ش .م.ل./ الدولة - وزارة المالية)