الأحكام

05/04/1988

شورى حكم رقم : 47 /1988

المحكمة
شورى
الرقم
47/1988
التاريخ
05/04/1988
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- سلطة القاضي تجاه الادارة.

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار الضمني برفض اعطائها ايصالات قانونية بما دفعته من رسوم بلدية او براءة ذمة عملا باحكام المادة 75 من قانون البلديات الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة الحاضرة وذلك عن الرسوم المدفوعة لغاية 1973 وبما ان هذه المراجعة تؤول بالواقع الى اجبار الجهة المستدعى ضدها على انجاز عمل معين. وبما انه اذا كان باستطاعة القاضي الاداري ان يبطل اعمال الادارة المخالفة للقانون او ان يحكم عليها بدفغ مبلغ من المال من جراء اعمالها المخالفة التي تسبب اضرارا للمواطنين غير انه لا يسعه ان يأمرها او ان يفرض عليها عمل خاص او عملية معينة الا في حال اجراء التحقيق اثناء دراسة الدعوى او ان يحل محلها ويتخذ قرار بصورة مباشرة او غير مباشرة يعود لصلاحية الادارة وحدها اتخاذه. وبما ان هذه المراجعة تكون والحال هذه مستوجبة الرد لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.