21/01/1988
شورى حكم رقم : 17 /1988
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 17/1988
- التاريخ
- 21/01/1988
- الرئيس
- يوسف سعدالله الخوري
- الأعضاء
- خير، قباني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الصلاحية القضائية للنظر في شطب القيد من سجلات الاحوال الشخصية.
-
وبما ان هذا النص (المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/32) لم يتناوله الالغاء بنص لاحق سواء اكان ذلك بصورة صريحة او بصورة ضمنية, ويبقى بالتالي ساري المفعول, وهو يولي المحاكم المدنية صلاحية النظر بتابعية الاشخاص المطلوب شطب قيودهم اداريا. وبما انه وان كان يدخل في صلب اختصاص مجلس شورى الدولة تقدير شرعية وصحة القرارات الادارية, وابطال تلك التي تخالف القانون او التي تتجاوز فيها الادارة حدود السلطة, الا انه في القضية الحاضرة, ان بحث المجلس في شرعية قرار شطب قيد المستدعية, ومن ثم ابطاله, اذا ما تبين له عدم شرعيته, من شأنه ان يؤدي بصورة غير مباشرة الى اعادة قيد المستدعية في سجلات النفوس اللبنانية واستعادتها الجنسية اللبنانية, وبالتالي يكون المجلس في هذه الحالة قد تعرض لمسألة تابعية المستدعية المشطوب قيدها اداريا, وهي المسألة التي جعل المشترع صراحة امر النظر بها من اختصاص المحاكم المدنية. وبما ان اجتهاد مجلس شورى الدولة, في قرارات عديدة ومتعاقبة قد استقر على اعلان عدم صلاحيته للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده اداريا.