29/04/1980
شورى حكم رقم : 367 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 367/1980
- التاريخ
- 29/04/1980
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم تصحيح سن الموظف الذي حظره المشترع.
-
وبما ان كلمة تصحيح الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة المذكورة تشمل كل تعديل ايا كان سببه او غرضه او الطريق الذي اوصل اليه. وبما ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان بتاريخ 15/6/971 هو تصحيح بالمعنى الذي حظرت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة المذكورة الاخذ به في نطاق تحديد سن الموظف , ويكون بالتالي رفض الادارة الاخذ بتصحيح سن المستدعي بموجب القرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 17 تموز في محله القانوني.
- تطبيق قوة القضية المحكوم بها في تصحيح سن الموظف .
-
وبما ان ادلاء المستدعي بمخالفة قرار الادارة الاخذ بحكم تصحيح سنه لقوة القضية المحكمة في غير محله القانوني لان رفض الادارة محصور بنطاق الوظيفة العامة, فيطبق على احكام الوظيفة العامة وفيما عدا ذلك فان التصحيح يعتبر قائما وذلك ثابت من تنفيذ في قيود الاحوال الشخصية.