الأحكام

12/05/1980

شورى حكم رقم : 400 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
400/1980
التاريخ
12/05/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- معيار المؤسسة العامة التجارية او الصناعية.

-

وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر, لا سيما بما يتعلق بمصالح المياه, على القول بانه لكي تعتبر المؤسسة العامة تجارية او صناعية يجب ان تكون الاعمال التي تقوم بها مشابهة لتلك التي تجريها المؤسسات الخاصة وان تتقاضى بدلا عن الخدمات التي تؤديها وان يراعى العرف التجاري في ادارتها ولا يستبعد تحقيق الارباح من وارداتها. وبما ان هذه الاوصاف متوفرة لدى مصلحة مياه طرابلس فموضوعها يتناول اعمالا بوسع المؤسسة الخاصة ان تقوم بها, وتستوفي لقاء الخدمات التي تؤمنها بدلات اشتراك تعول عليها لتأمين نفقاتها, ويسود العرف التجاري حساباتها كما تصرح بذلك المادة 83 من المرسوم 10231 تاريخ 13/9/955 الانف الذكر.

- امكانية وصف عقد الوكالة بالعقد الاداري.

-

بما ان العقد الذي يربط المستدعي بالمستدعى بوجهها هو عقد وكالة كما هو واضح من مضمونه وذلك بالرغم من تحديده الاتعاب على اساس تعويض شهري مقطوع. وبما ان عقد الوكالة هو من العقود التي لا صفة ادارية لها وبالتالي يخرج موضوعها عن اختصاص القضاء الاداري.