الأحكام

15/05/1980

شورى حكم رقم : 417 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
417/1980
التاريخ
15/05/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم العمل الاضافي الذي يقوم به الموظف .

-

وبما انه عملا بما استقر عليه اجتهاد هذا المجلس (القرار رقم 14 تاريخ 29/1/969 والقرارات المماثلة من رقم 105 الى 111 تاريخ 26/2/977) يعتبر عملا اضافيا بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 23 المشار اليها (من نظام الموظفين) العمل الذي يقوم به الموظف خارج دوامه الرسمي الخاص . وبما ان المستدعية تخضع لدوام رسمي خاص وهو الصادر بالقرار رقم 22/1 تاريخ 29/1/964 وهو ما لا يختلف عليه طرفا النزاع. وبما ان القرار رقم 22/1 تاريخ 29/1/964 قد حدد دوام الممرضين والممرضات ومساعديهم بمعدل 48 ساعة في الاسبوع على الاقل. وبما ان المستدعية لم تعمل زيادة عن المعدل المذكور بدليل اقتصار عملها بين الساعة السادسة مساء والسابعة صباحا على اربعة ايام فقط في الاسبوع (اي ما مجموعة 44 ساعة) وهو ما ذكرته المستدعية صراحة في استدعاء المراجعة, مع الاشارة الى ان النص اعلاه يعتبر ال 48 ساعة كحد ادنى للعمل الاسبوعي, بمعنى انه يمكن تكليف الموظف بعدد ساعات اكثر اذا اقتضت طبيعة عمله دون ان تشكل الزيادة عملا اضافيا.

- شروط التعويض على الموظفين عن ساعات العمل الليلي.

-

بما ان المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تنص على انه يمكن اعطاء الموظف تعويض ساعات ليلية ... على ان يحدد هذا التعويض وشروط منحه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية الامر الذي يعني ان القانون يترك للادارة سلطة اقرار مبدأ التعويض وشروط منحه ومعدلاته لتقرره وفقا لطبيعة ونوعية العمل في كل ادارة. وبما ان وزارة الصحة لم تستصدر النص الذي يحدد التعويض عن العمل الليلي في المستشفيات مما يعني ان عمل الممرضين ومساعديهم اثناء الليل يدخل ضمن مهامهم الاساسية التي لا يتوجب عنها اي تعويض خاص .