01/02/1988
شورى حكم رقم : 20 /1988
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 20/1988
- التاريخ
- 01/02/1988
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية للغرامة الضريبية المفروضة لتسوية مخالفات البناء ونتيجتها.
-
وبما انه عندما تفرض الدوائر المالية المختصة على المكلف غرامة ما. يجب التفريق بين الغرامة التي تبنى على الضريبة (Majoration de l'impot, droits en sus) وذلك باخذ مقدار الضريبة المتوجبة عليه اساسا وبزيادتها وتلك الغرامة التي تفرض بصورة مقطوعة (Forfaitaire) دون ان يكون لها اية علاقة بمقدار الضريبة المتوجبة. وبما ان الغرامة المفروضة على المستأنف هي تدبير من غايته تغريم سلوك المكلف . ولتلك التدابير طابع قانوني مختلط (Mixte) يختلف كل الاختلاف عن العقوبة المفروضة بموجب القانون الجزائي او عن التعويضات المدنية. وبما ان الطابع القانوني للغرامات يشبه العقوبات الادارية لان الغرامات الضريبية هي في الواقع سلطة معطاة للدوائر المالية المختصة لزيادة الضريبة على المكلف ولا يمكن ان تماثل او تشبه هذه الغرامات المفروضة من الدوائر المالية تلك التي يلفظها القاضي الجزائي بل ان امكانية الدوائر المختصة بزيادة العب ء الضريبي يفسر من الناحية القانونية بكيفية خاصة لصحن الضريبة وتصفيتها وتحصيلها. وبما ان الطبيعة القانونية للغرامة موضوع هذه المراجعة والرسم هي ذاتها ولا يمكن ان تفرض الا بعد تحديد نسبة الرسم ومقداره وتجبى بموجب تكليف مثل ما هو الحال في قانون الرسوم البلدية وان صلاحية النظر بامرها يعود للقاضي الضريبي نظرا لطابعها الضرائبي وفق الاصول المحددة في القانون. وبما ان الغرامة المشكو منها متفرعة عن الرسم لانها ليست سوى زيادة عن الرسم ومبنية عليه فلا يمكن بالتالي فرضها بمعزل عن فرض الرسم كما انه لا يمكن بحث عدم توجبها اذا امتنع بحث عدم توجب الرسم.