الأحكام

05/01/1988

شورى حكم رقم : 5 /1988

المحكمة
شورى
الرقم
5/1988
التاريخ
05/01/1988
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الاعتداد بعقود البيع المسجلة لاثبات السعر الحقيقي للمتر.

-

وبما ان عاتق الاثبات يقع على الجهة المستأنفة (المكلف ) التي لم تقدم لهذا المجلس اي دليل او قرينة تدحض تخمين اللجنة القضائية وتمكن مجلس شورى الدولة من مراقبة صحة تقدير اللجنة لمعرفة اذا كان مغايرا للواقع. وبما انه, كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, لا يعتد بعقود البيع المسجلة لدى الدوائر العقارية لانها لا تبين بصورة جازمة السعر الحقيقي للمتر المربع الواحد للعقار نظرا لتفاعلها مع العرض والطلب من جهة ولان اغلبيتها هي عقود صورية تهربا من دفع رسوم التسجيل وتخفيضا لها.