الأحكام

12/05/1980

شورى حكم رقم : 405 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
405/1980
التاريخ
12/05/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
حيدر، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول ربط النزاع مع وزارة الدفاع

-

وبما ان مذكرة ربط النزاع الموجهة من قبل المستدعي الى قائد الجيش قد احيلت الى وزارة الدفاع حيث سجلت لديها بتاريخ 14/9/1971 وبما ان المذكرة المذكورة بوصولها الى وزارة الدفاع, تكون قد ادت لربط النزاع مع المرجع المختص الذي له صلاحية تمثيل الدولة.

- مفهوم تصحيح سن العسكريين

-

بما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة طعن برفض وزارة الدفاع الوطني الاخذ بتصحيح قيد المستدعي الوارد في حكم محكمة بعقلين رقم 32 تاريخ 6/7/971 واعتباره من مواليد سنة 1917 بدلا من مواليد سنة 1914 وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/967 هو الذي يطبق على موضوع الدعوى الحاضرة وليس المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 وبما ان كلمة تصحيح الواردة في الفقرة الثانية من المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/67 اليها تشمل كل تعديل ايا كان سببه او فرضه او الطريق الذي اوصل اليه. وبما انه عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 76 المذكورة تكون السن الحقيقية لتاريخ ولادة المستدعي هي السن التي تحددت بالتصحيح الذي جرى بتاريخ اول ايار 1934 وان كل تصحيح بعد تاريخ 1/8/945 لا يمكن الاخذ به. وبما ان تصحيح من المستدعي بموجب الحكم المحكي عنه هو تصحيح بالمعنى الذي حظرته الفقرة الثانية من المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 15 تايخ 7/7/967 الاخذ به في نطاق تحديد سن العسكريين, ويكون بالتالي رفض الادارة الاخذ بتصحيح سن المستدعي الوارد في حكم محكمة بعقلين في محله القانوني بصرف النظر عن صحة او عدم صحة قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 24/3/1971.