03/05/1980
شورى حكم رقم : 382 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 382/1980
- التاريخ
- 03/05/1980
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تصحيح سن الموظفين.
-
بما ان المراجعة الحاضرة هي مزاجعة طعن بقرار رفض وزارة الداخلية الضمني الاخذ بتصحيح قيد المستدعي واعتباره من مواليد 1916 بدلا من 1910 وفقا لقرار محكمة الاحوال الشخصية في صيدا تاريخ 20/11/1970 وبما انه سبق لهذا المجلس في اكثر من قرار ان حدد نطاق عبارة اي تصحيح الواردة في نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة الانفة الذكر بحيث اعتبرها تطال كل تصحيح للسن سواء كان مبنيا على تناقض بين قيود احصاء سنة 1932 والاحصاءات السابقة له او على تقارير طبية او صور شعاعية او شهادات او افادات وغير ذلك اذا كان هذا التصحيح حاصلا على سن الموظف بعد صدور نص التعيين او بعد اول آذار 943 باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها. وبما ان ادلاء المستدعي بقرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 1/7/70 والذي يتبين ان حكم محكمة صيدا يستند اليه ايضا في غير محله القانوني لان هذا القرار له صلة النص التفسيري الذي لا يلزم القضاء والادارة ولا ينشىء حقوقا مكتسبة الا بقدر انطباقه علىالقانون الامر غير المتوافر فيه لمخالفته الاحكام القانونية الصريحة الواردة في المادة الخامسة من نظام الموظفين فضلا عن ان مجلس الوزراء رجع عن هذا القرار بقراره تاريخ 1/3/971 الذي جاء متوافقا واحكام المادة الخامسة المذكورة.