02/06/1980
شورى حكم رقم : 487 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 487/1980
- التاريخ
- 02/06/1980
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم القرار الاداري النافذ القابل للطعن عن طريق الابطال.
-
بما انه من مراجعة نص الاعلان المطعون فيه يتبين انه صادر عن وزير الاشغال العامة والنقل وبشكل موجه لاصحاب الاعلانات الموضوعة على طريق المطار بشكل مخالف للمرسوم رقم 10187 تاريخ 27/7/962 مع تحديد مهلة معينة لاصحاب تلك الاعلانات للتقيد بمضمونه تحت طائلة التنفيذ القسري بنزع اعلاناتهم في حال عدم التقيد بالمهلة المذكورة تلقائيا ودون الحاجة لقرار اداري او قضائي اخر وانه لذلك تكون له صفة القرار الاداري النافذ والضار وبالتالي قابلا للطعن عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة سندا لاحكام المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 (الذي كان ساري المفعول بتاريخ تقديم المراجعة) المماثلة في نصها للمادة 105 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975
- حق الادارة في نزع اللافتات الاعلانية المخالفة للقانون على الطرقات العامة.
-
بما ان المراجعة الحاضرة تعيب على القرار المطعون فيه تجاوزه حد السلطة بداعي ان هذا القرار اوجب عليها نزع اللافتة الدعائية التي وضعتها في العقار رقم 41 ملك السيد انيس مقبل في حين ان وضع هذه اللافتة في المكان المذكور يستند الى رخصة قانونية اعطيت لها من بلدية الغبيري بعد دفع الرسوم المتوجبة وبالتالي لعدم مخالفته للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة ولا سيما احكام المرسوم رقم 10187 تاريخ 27/7/962 ولان القضاء الجزائي تأكد من عدم مخالفتها لاحكام هذا المرسوم وذلك بموجب قرار الحاكم المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ 22/6/971 ولانه لا يسع القضاء الاداري معارضة قوة القضية المحكمة للحكم المذكور. وبما انه من الرجوع الى هذا الحكم يتبين انه فصل اعتراضا كان قد تقدم به بنك اوف شيكاغو على القرار الصادر بالصورة الغيابية من ذات المحكمة والقاضي بتغريم المدير المسؤول عن البنك المذكور عشرون ليرة لبنانية لوضع آرمة دعائية بدون رخصة, فقضى بوقف التعقبات بعد ان ابرز هذا البنك صورة عن الرخصة القانونية الصادرة عن بلدية الغبيري وذلك دون ان يتطرق الى قضية مخالفة اللافتة المذكورة لاحكام المرسوم رقم 10187 المشار اليه. وبما انه يعود لهذا المجلس امر النظر في الوقائع التي لم يسبق ان بحثها الحكم المذكور وهي بالنسبة للدعوى الحاضرة قضية مخالفة لافتة الجهة المستدعية لاحكام المرسوم 10187 وبما ان مخالفة لافتة الجهة المستدعية ثابتة بمحضر الضبط الذي نظمه الدرك بتاريخ لاحق لصدور الرخصة كما ان هذه الرخصة معطاة مع حفظ حقوق الغير اي ان الدولة لا تكون مقيدة بها لجهة ممارسة صلاحياتها في التثبت من توفر شروط المرسوم رقم 10187 وبما انه في مطلق الاحوال تبين من مراجعة احكام المرسوم المذكور ولا سيما المادتين 11 و13 منه ان الدولة مخولة ليس فقط نزع اية اعلانات توضع بصورة مخالفة لاحكام هذا المرسوم بل ايضا طلب تعديل مواقع الاعلانات او ازالتها وذلك من غير ان يحول دون ممارستها هذا الحق كون صاحب الاعلان قد دفع الرسوم عنها. وبما ان الاعلان المطعون فيه وقد اوجب على اصحاب اللافتات الدعائية المنصوبة على جانبي بولفار مطار بيروت الدولي بشكل مخالف للمرسوم رقم 10187/62 ومنهم الجهة المستدعية تصحيح اوضاع هذه اللافتات ضمن مهلة معينة يكون متخذا تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 10187 تاريخ 27/7/962 ومتوافقا معه وليس بالتالي ما يشوبه قانونا.