03/06/1980
شورى حكم رقم : 501 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 501/1980
- التاريخ
- 03/06/1980
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول المحاكمات لدى لجنة الاستملاك العليا في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بوجه عام.
-
بما ان المستدعي ينسب الى القرار المطعون فيه مخالفة الاصول الجوهرية لان اللجنة العليا التي اصدرته لم تدع الفريقين الى جلسة للاستماع الى ملاحظاتهما ومرافعاتهما وفقا للاصول المتبعة امام قاضي الامور المستعجلة. وبما ان قانون انشاء مجلس المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المنفذ بالمرسوم رقم 11985/67 اعتبر في المادة 11 منه ان الاستملاكات التي يستدعيها تطبيق احكام هذا القانون معجلة كما نص في المادتين 12 و13 منه على تطبيق قواعد خاصة بشأن هذه الاستملاكات خلافا لاحكام قانون الاستملاك. وبما انه يتبين من هذه القواعد الخاصة ان القانون اوجب فقط على اللجنة العليا ان تفصل في الاعتراضات المقدمة اليها في مهلة اقصاها شهرين. وبما انه يتضح مما تقدم انه لا يجوز الاعتداد بالاصول المتبعة في الاستملاكات الحاصلة تطبيقا لقانون الاستملاك ولا في الاصول المتبعة امام قاضي الامور المستعجلة. وبما ان عدم دعوة الفريقين الى جلسة امام اللجنة العليا يكون متوافقا مع احكام القانون المنفذ بالمرسوم 11985/67 ويكون السبب المدلى به لهذه الناحية مردودا.
- صلاحية لجنة الاستملاك في تحديد تعويض الاستملاك
-
وبما ان لجان الاستملاك تتمتع بسلطة استنسابية لتحديد التعويض وان عملها هذا لا يخضع للرقابة القضائية من هذه الناحية وانه يتبين في القضية الحاضرة, ان اللجنة العليا قد اعتمدت لتحديد التعويض بدل المثل والخلو وتعويض فقدان الزبائن وتعويض الربح الفائت وتعويض العمال وتعويض نقل ونقص وتلف في المال المنقول وفك وتركيب ماكينات وتجهيز محل جديد, كل ذلك يشكل التعليل الكافي الذي يبين العناصر المعتمدة من اللجنة العليا لتحديد التعويض ويقتضي رد طلب النقض المتعلق بعدم التعليل.