الأحكام

08/04/1987

شورى حكم رقم : 70 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
70/1987
التاريخ
08/04/1987
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية لجنة الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية للبحث في الاعتراض على قيمة تخمين ايرادات العقار.

-

وبما ان القرار المستأنف قضى برد الاعتراض لعدم الاختصاص . وبما انه يتبين ان المستأنف قد قدم بتاريخ 22/4/1971 اعتراضا على قيمة تخمين ايرادات عقاره رقم 2467 - صليما - وان جدول التكليف المتعلق بايرادات البناء عن سنة 1971 لم يصدر الا بتاريخ 5/6/1972 وبما ان المادة 90 من قانون 17 ايلول 1962 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية قد بينت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية فبموجب هذه الاصول تبحث الضرائب والغرامات المفروضة على المكلفين بصورة بدائية من قبل اللجان المؤلفة لهذه الغاية ويستأنف قراراتها الى مجلس شورى الدولة. وبما انه يستفاد من احكام المادة 90 وما يليها من قانون ضريبة الاملاك المبنية المذكورة اعلاه ان ما يعود للجان المؤلفة للنظر في الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية هو بحث الضريبة ذاتها والبت في قانونية فرضها واسسها ومقدارها وبعبارة اخرى ان مهمة لجان الاعتراضات على الضرائب هي البحث فيما اذا كانت الضريبة والغرامة متوافقة مع الواقع ومع القانون ام لا ويدخل في هذه المهمة التطرق الى وعاء الضريبة اذا اقتضى الامر. وبما ان المواد 86 و87 و88 من القانون المشار اليه تحدد كيفية درس الاعتراضات والبت فيها من قبل الادارة وتوجب المادة 88 منه احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات في حال عدم استجابة المعترض الى مطاليبه كليا ام جزئيا من قبل الادارة كما ان المادة 89 وما يليها تحدد طرق واصول درس الاعتراضات والبت فيها من قبل لجان الاعتراضات والمادة 90 تعطي الحق للمعترض ام لمصلحة الواردات في وزارة المالية ان تطعن ام تستأنف قرار لجنة الاعتراضات مباشرة الى مجلس شورى الدولة. وبما ان الاعتراض على قرار التخمين ليس من صلاحية لجنة الاعتراضات عملا بالاحكام القانونية المذكورة اعلاه فيكون القرار المستأنف واقعا في محله القانوني. وبما انه فضلا عما تقدم ان قرار التخمين ليس من شأنه ان يلحق ضررا بالمستأنف ما دام انه يحق له ان يعترض على تكليفه بالضريبة من جراء القرار المذكور لان طلبه الاساسي بالتخمين يمكن ان يقدمه الى اللجنة كوسيلة دفاع او كدفع لابطال الضريبة المفروضة عليه ولا يمكن ان يقدم هذا الطلب مباشرة الى مجلس شورى الدولة.

- مفهوم "العمل الذي من شأنه ان يلحق ضررا" في القضاء الضريبي.

-

وبما ان اجتهاد هذا المجلس يعطي القاعدة "عملا من شأنه ان يلحق ضررا (faisant Criefacte) معنى خاصا في القضاء الضريبي اذ انه فيما يتعلق بالقرارت الفردية لقد استقر العلم والاجتهاد على رفض وصف تلك القرارات بانها تلحق ضررا كلما تتصل اتصالا وثيقا بالتكليف ولها تأثير عليه وتؤلف بالتالي جزءا من اصول المحاكمات . axime Chretien: Le recours pour exces de pouvoir en matiere fiscale .C.P. 1946 I. 571 No21/