الأحكام

08/04/1987

شورى حكم رقم : 76 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
76/1987
التاريخ
08/04/1987
الأعضاء
سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية منح المعونة الفضائية للاشخاص المعنويين.

-

بما ان المستدعية هي شركة تجارية وبالتالي شخص معنوي, فانه يقتضي معرفة ما اذا كان يحق لها مبدئيا ان تستفيد من المعونة القضائية. وبما ان المشترع اللبناني انشأ المعونة القضائية ونظمها في قانون اصول المحاكمات المدنية الذي يستوحي مجلس شورى الدولة احكامه في المواضيع التي لم يتناولها نظام هذا المجلس . وبما انه يتضح من المادة 426 من قانون اصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983) تنص على ما يلي: ان المعونة القضائية تمنح للاشخاص الطبيعيين دون الاشخاص المعنويين, ولا تمنح للاشخاص المعنويين الا بوجه استثنائي وبشرط عدم استهدافهم الربح. وبما ان المستدعية هي شخص معنوي من جهة, وهي نظرا لطبيعة استثمارها تستهدف الربح من جهة ثانية, الامر الذي يحول دون منحها المعونة القضائية لهذا السبب . وبما انه لا يغير من هذا الوضع كون الشريك المفوض في حالة عسر طالما ان طلب المعونة القضائية قد ورد من الشركة المستدعية بصفتها شخصا معنويا وان النص المبين اعلاه يتناول الاشخاص المعنويين على اختلاف فئاتهم.