01/06/1987
شورى حكم رقم : 99 /1987
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 99/1987
- التاريخ
- 01/06/1987
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تاريخ نشؤ الحق بضريبة الاملاك المبنية.
-
بما ان القرار المستأنف قضى باعتبار تاريخ رخصة الاسكان كتاريخ صحيح لنشؤ الحق بالضريبة. وبما ان الدولة تطلب فسخ القرار المذكور لمخالفته احكام قانون ضريبة الاملاك المبنية لا سيما المادتين 48 و50 منه فضلا عن ان الطرش والدهان لا يمنعان ابدا من الاشغال. وبما ان المشترع حدد بموجب المادة 48 المذكورة الحدث المنشيء للضريبة وهو عندما تصبح الابنية صالحة للاستعمال. وبما انه من اجل توجب الضريبة يجب ان يكون البناء قد اكتمل فنيا بجميع جدرانه الداخلية وتجهيزاته الداخلية واصبح مكتملا وصالحا فنيا وعمليا للاستعمال دون اي عائق. وبما انه لا يمكن اعتبار البناء صالحا اذن للاستعمال ما دامت الاشغال مستمرة فيه ويبقى لاكماله انجاز بعض الاعمال الداخلية الضرورية كالطرش والدهان مثلا لجعله قابلا للسكن وبالتالي للاستعمال. وبما ان اعتبار البناء صالحا للاستعمال مرهون بالحصول على رخصة الاسكان التي لا تعطى الا بعد الكشف وعند الانتهاء من جميع اعمال البناء والتجهيزات الداخلية لامكان الاسكان والتصرف دون اي عائق او التطويب في السجل العقاري. وبما ان لا خلاف بين الفريقين من ان المراقب المختص حينما قام بالكشف لاول مرة لم يجد البناء منجزا انجازا نهائيا بل وجده قيد الطرش والدهان وجلي البلاط وهي نواقص تجعل البناء غير صالح للاستعمال وفق منطوق المادة 48 المار ذكرها وتمنع بالتالي الراغب في الشراء او الاشغال من استعمال البناء لاستحالة السكن بدونها. وبما انه يجب الاخذ بتاريخ الحصول على رخصة الاسكان كمنطلق لتحديد تاريخ الانجاز.