الأحكام

30/04/1987

شورى حكم رقم : 78 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
78/1987
التاريخ
30/04/1987
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
فياض، بركات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صفة الملتزم الثانوي للمداعاة بالاضرار اللاحقة به من جراء الالتزام.

-

بما انه يتبين ان الشركة المستدعية اجرت اتفاقا خاصا بتاريخ 1966/04/20 مع شركة اتحاد المهندسيين اليوغوسلافيين التزمت به منها تقديم وتركيب السقوف العازلة من الالمنيوم لمبنى وزارة الدفاع الوطني. وبما ان الشركة المستدعية لم تلتزم مباشرة من وزارة الدفاع الوطني التي بقيت فريقا لم ترتبط معها بعلاقات مباشرة. وبما ان معرفة الادارة بعلاقة الملتزم الاساسي مع الملتزم الثانوي لا يعني انها قبلت صراحة بهذا الاخير مكان الاول في النطاق التي تعاقدا عليه بل تعني فسح المجال بتسهيل عمل الملتزم الاساسي لتأمين احتياجاته من مواد تساعده على انجاز عمله. وبما ان العلاقة بين المستدعية والملتزم الاساسي في هذه المراجعة تبقى مفاعيلها محصورة بينهما ويخرج امر النظر بها عن صلاحية هذا المجلس وتكون المستدعية غير ذات صفة للمداعاة.