04/05/1987
شورى حكم رقم : 86 /1987
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 86/1987
- التاريخ
- 04/05/1987
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية المطالبة باسترداد رسوم جمركية بعد مضي مدة من الزمن على تأديتها.
-
وبما انه يتبين من اقوال الفريقين انه تم بينهما مصالحة بتاريخ 19/3/1958 وقد دفعت الجهة المستدعية المبلغ المقرر في المصالحة المذكورة والبالغ /103346.55/ ل ل مضافا اليه رسم التنفيذ البالغ /2579.98/ل ل وبما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال المصالحة المذكورة واعادة لها القسم الاكبر من المبلغ المدفوع بداعي انه كان صدر بتاريخ 22/1/1957 عن المجلس الاعلى للجمارك القرار رقم 36 الذي عين فيه قيمة الغرامة المتوجب استيفاءها بربع قيمة الرسم وليس بمقدار الرسم بكامله وبداعي ان السلطة العليا الجمركية لم تصادق على المصالحة المشار اليها. وبما انه ثابت ان المصلحة حصلت بتاريخ 19/3/1958 وقد اقيمت المراجعة الحاضرة بتاريخ 14/1/1967 وبما ان المادة 164 من قانون الجمارك تنص على ما يلي: "لا يحق لاحد ان يطالب ادارة الجمارك باسترداد رسوم مضى ثلاث سنوات على تأديتها. وفي كل الاحتمالات , لا يمكن المطالبة بالقسم الفائض عن الرسوم المتوجبة فعلا (الباقي) بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع التأمين... وبما انه لم يعد بالامكان المطالبة بالقسم الفائض من الرسوم المدفوعة بعد مضي ثلاث سنوات .