04/05/1987
شورى حكم رقم : 85 /1987
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 85/1987
- التاريخ
- 04/05/1987
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية الطعن بقرار رئيس مصلحة الواردات المتضمن رد طلب الاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية.
-
بما ان الشركة المستأنفة تطلب فسخ قرار رئيس مصلحة الواردات الصادر بتاريخ 9/10/1979 تحت رقم 39 والمتضمن رد طلبها باخراج البناء المقام على العقار رقم 9 - المرفأ لعدم توفر شروط المادة 7 من قانون 17/9/1962 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية. وبما انه بقتضي معرفة ما اذا كان يحق للشركة المستأنفة ان تطعن في قرار رئيس مصلحة الواردات امام مجلس شورى الدولة وما اذا كان المجلس صالحا للنظر بقانونية القرار المستأنف . وبما ان الطعن يجب ان يوجه مبدئيا ليس ضد قرار رئيس مصلحة الواردات بل ضد القرار النهائي اي التكليف بالضريبة لان التكليف وحده من شأنه ان يؤدي بصورة مباشرة وتامة المفاعيل القانونية مسببة الضرر الحقيقي. وبما ان طلب الجهة المستأنفة المتضمن ابطال قرار رئيس مصلحة الواردات بعدم اخراج بنائها من نطاق قانون ضريبة الاملاك المبنية لا يشكل عملا منفصلا (Acte detachable) حتى وان كان له نتيجة على التكليف فلا يمكن والحال هذه الطعن فيه مباشرة امام مجلس شورى الدولة بل يعود امر النظر به عندما تكتمل جميع عناصره وفق طبيعة كل عمل الى قاضي الضرائب وفاقا للاصول المتبعة. وبما ان المادة 90 من قانون 17 ايلول 1962 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية قد بينت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية فبموجب هذه الاصول تبحث الضرائب والغرامات المفروضة على المكلفين بالصورة البدائية من قبل اللجان المؤلفة لهذه الغاية ويستأنف قراراتها الى مجلس شورى الدولة. وبما انه يستفاد من احكام المادة 90 وما يليها من القانون المذكور اعلاه ان ما يعود للجان المؤلفة للنظر في الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية هو بحث الضريبة ذاتها والبت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها وبعبارة اخرى ان مهمة لجنة الاعتراضات على الضرائب هي البحث فيما اذا كانت الضريبة او الغرامة متوافقة مع الواقع ومع القانون ام لا ويدخل في هذه المهمة التطرق الى وعاء الضريبة اذا اقتضى الامر. وبما ان المواد 1 و2 و6 وما يليها من المرسوم 15947 تاريخ 31/3/1964 تحدد كيفية واصول درس الاعتراضات على التكاليف والبت فيها من قبل الادارة وتوجب المادة 12 منه احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات في حال عدم استجابة المعترض على مطاليبه كليا ام جزئيا من قبل الادارة المختصة كما ان المادة 13 وما يليها تحدد طرق واصول درس الاعتراضات والبت فيها من قبل لجان الاعتراضات والمادة 25 تعطي الحق للمعترض او للدائرة المختصة في الطعن ام في استئناف قرار لجنة الاعتراضات الى مجلس شورى الدولة. وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للبت في القرار المطعون فيه ذلك لعدم وجود تكليف في الضريبة.