27/05/1980
شورى حكم رقم : 466 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 466/1980
- التاريخ
- 27/05/1980
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول اجراء الكشف الحسي من قبل لجنة الاستملاك العليا.
-
بما ان سبب النقض الذي تدلي به الجهة المستدعية ينحصر في اجراء الكشف الحسي واعتماده من قبل لجنة الاستملاك العليا بصورة مخالفة للاصول. وبما انه يعود للهيئة الحاكمة تقرير اجراء الكشف الحسي على موقع العقار اما بالانتقال اليه بكامل اعضائها او بانتداب بعضهم لاجرائه. وبما ان قيام عضوين من اعضاء اللجنة باجراء الكشف لا يشكل مخالفة للقانون. وبما انه من الطبيعي ان لا يوقع العضو الذي لم يكلف بالكشف وبالتالي لم يحضره, على محضر هذا الكشف . وبما ان عدم توقيع رئيس اللجنة على المحضر الموقع من جميع الاشخاص الذين حضروا بسبب عدم اشتراكه به لا يشكل مخالفة للقانون. وبما ان استبدال احد اعضاء الهيئة الذي احيل الى التقاعد بعضو اخر لا يحول دون اعتماد الهيئة للكشف الحسي الذي جرى حسب الاصول في حينه, طالما ان الهيئة تناقشت وتذاكرت قبل اصدار قرارها.