الأحكام

05/01/1987

شورى حكم رقم : 4 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
4/1987
التاريخ
05/01/1987
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد الرسم الاضافي على انشاء المجارير

-

وبما ان الرسم الذي فرض بموجب التكليف المنازع فيه هو "رسم اضافي" فوالحال هذه لا يمكن ان يكون هذا الرسم الاضافي سوى الفرق بين الرسم المدفوع بموجب القانون السابق والرسم المتوجب على المكلف بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 ذلك انه ان لم يكن الرسم اضافيا فانه رسم كامل محدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي بخصوص الابنية القائمة وعندئذ يفترض ان هذه الابنية لم تكلف بالرسم في ظل القوانين السابقة الامر الخارج عن موضوع هذه المراجعة. وبما انه كي يفرض على الجهة المستأنف عليها الرسم الاضافي وهو الفرق بين رسمين يجب تحديد كل منهما. فيجب تحديد الرسم المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 كي يطرح منه الرسم المستوفي بموجب القانون السابق.

- شروط فرض رسم انشاء مجارير.

-

وبما انه بموجب هذا المرسوم الاشتراعي رقم 67-68 لا يفرض اي رسم انشاء مجارير على الابنية القائمة ما لم تكن هذه الابنية تستفيد فنيا من انشاء مجارير جديدة وفق ما نصت عليه المادة 52 من المرسوم الاشتراعي المذكور ولم يتبين بان هذا الامر حاصل. وبما انه فضلا عما تقدم كان على البلدية تكليف عقار المستأنف ضدها برسم انشاء المجارير والارصفة عند اعطاء الرخصة في عامي 1958 و1959 اي عند تحقق الحدث المنشىء للضريبة (Fait Generateur) وعلى ابعد حق وفق احكام المادة 88 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/1942 ضمن مهلة حق التدارك. وبما ان البلدية المستأنفة قد تقاعست عن اصدار التكليف برسم انشاء المجارير والارصفة ضمن مهلة حق التدارك فيكون حقها قد سقط ولم يعد باستطاعتها اصدار التكليف عام 1970