الأحكام

17/03/1980

شورى حكم رقم : 216 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
216/1980
التاريخ
17/03/1980
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم المخالفة المسلكية للموظف .

-

وبما ان هذه المخالفة (تحريض عامل موقت على ضرب موظف وعلى مراقبة موظفي الدائرة) تؤلف مبدئيا مخالفة مسلكية وفق احكام المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 لانها اخلال عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها القوانين والانظمة النافذة على الموظف . وبما انه فيما يتعلق بتكليف احد الموظفين الصغار بمراقبة بعض الموظفين فانه لا يتبين ان المستدعي قصد فقط من ذلك العمل على جمع معلومات له تساعده على التحقيق بنفسه بالنظر لظروف واقعية راهنة. وبما ان هذه التصرفات تؤلف مخالفة مسلكية اذ انها تتنافى مع المحافظة على حرمة الادارة وهيبتها والكياسة المسلكية ومن شأنها ان تعرقل حسن سير المرفق العام لانه لا يجوز وفق المبادىء العامة للقانون تكليف موظف ادنى في الفئة والدرجة مراقبة موظف اعلى منه. وبما انه فيما يتعلق باعمال الاهانة والتحريض ان ملف التحقيق الاداري يحتوى على الدليل على ما نسب الى المستدعي بهذا الصدد ولا سيما اقوال اصحاب المعاملات الذين كانوا يلاحقون معاملات لهم.

- مفعول الدعوى الجزائية العالقة على الملاحقة التاديبية بحق الموظف .

-

وبما انه على فرض ان هذه الاعمال المسندة الى المستدعي كلها موضوع بحث في الدعوى الجزائية المتذرع بها فان هيئة التفتيش المركزي لم تكن مجبرة على استئخار النظر في الدعوى التأديبية حتى انتهاء الدعوى الجزائية وليس ما يمنع الادلاء بالحكم الجزائي عند الحصول عليه اثناء الملاحقة التأديبية او بعد صدور القرار التأديبي بحال الطعن فيه وفق الاصول ولا شيء من هذا في هذه المراجعة بحالتها الحاضرة.