18/03/1980
شورى حكم رقم : 233 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 233/1980
- التاريخ
- 18/03/1980
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الاسقاط المنصوص عليه في المادة 59 المعدلة من نطام مجلس شورى الدولة السابق.
-
وبما ان مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27 تموز 1967 قد اضافا الى المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 النص التالي/ "ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط ايضا حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه". وبما ان الاسقاط المذكور لا يشمل القرارات التي حصل بشأنها مراجعة ابطال. وبما ان ما يعنيه هذا النص هو ان انقضاء مهلة الطعن بالقرار الاداري عن طريق قضاء الابطال يحول دون مراجعة القضاء الشامل بشأنه ولم يكن المقصود من ايراد النص المذكور الا وضع حد للاجتهاد الذي كان سائدا قبل صدوره والذي كان يجيز لمن فوت عليه مهلة الطعن بالقرار الاداري ضمن المهلة القانونية ان يلجأ الى القضاء الشامل بشأنه بعد انقضاء هذه المهلة.
- مفعول تصديق القضاء على مصالحة بالنسبة للادارة التي لم تكن فريقا فيها.
-
وبما ان الشركة المستدعية تسدد طلبها بالتعويض الى الخطأ الذي ارتكبته الادارة برفض الترخيص ومن ثم باقفال المرآب موضوع الاجارة. وبما ان الترخيص الذي رفض قد تقدم بطلبه المستدعي الثاني المستأجر فكتور طانيوس سعد والاقفال الذي تبعه قد حصل للمرآب الذي استأجره فكتور طانيوس سعد نفسه. وبما ان القول ان تصديق المصالحة من قبل محكمة الاستئناف قد حرم شركة الاراضي والمباني من بدلات الاجارة العائدة لمدة من الزمن لا يمكن التوقف عنده لان المصالحة انشأت علاقة تعاقدية بين الشركة المؤجرة وفكتور سعد المستأجر ولا تمتد مفاعيلها القانونية للادارة وبالتالي فليس من شأنها ان ترتب مسؤولية على الادارة التي لم تكن طرفا في تلك المصالحة.