الأحكام

02/05/1980

شورى حكم رقم : 378 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
378/1980
التاريخ
02/05/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط مسؤولية الادارة عن اقفالها مستودع اثار بصورة مخالفة للقانون.

-

بما ان المراجعة ترمي الى طلب التعويض عن الاضرار الناتجة من جراء اقفال مستودع الاثار العائد للمستدعي, مدة اربعين يوما, رفعت بعدها الادارة الاختام. وبما انه وعلى فرض قيام مسؤولية الادارة الناتجة عن مخالفتها لاحكام قانون الاثار فان هذه المسؤولية لا يترتب عنها اي تعويض الا في حال قيام ضرر اكيد ومباشر. وبما ان المستدعي لم يثبت اي ضرر مادي لحق به من جراء الاقفال اذ انه لم يقدم الدليل على ان اية معاملة تجارية كانت جارية على قطع الاثار الموضوعة في المستودع قد توقفت او ابطلت . وبما ان اقفال المستودع مدة اربعين يوما وهي مدة وجيزة ليس من شأنه ان يلحق بالمستدعي اي ضرر معنوي, لان المكتب الذي يتعاطى فيه تجارة الاثار بقي مفتوحا ولانه يفترض في المستودع ان يكون مقفلا الا فيما عدا احالة وجوب اخراج بعض القطع منه او وضعها فيه.