14/04/1980
شورى حكم رقم : 294 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 294/1980
- التاريخ
- 14/04/1980
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استحقاق فائدة التأخير عن التعويض الناتج عن استملاك كامل العقار.
-
وبما انه يتبين من وقائع المراجعة الحاضرة ان فائدة التأخير المطالب بها هي الفائدة الناتجة عن استملاك كامل العقار اي عن المبلغ الذي قضت به المحاكم المدنية. وبما ان تملك الادارة المستملكة للعقار بكامله قد حصل بناء على طلب المستدعي وادعائه بنتيجة حكم صادر عن المحكمة البدائية صدقته محكمة الاستئناف المدنية وابرمته محكمة التمييز. وبما ان الادارة المستدعى ضدها لا تستطيع دفع هذا التعويض الا من تاريخ تقديم المستدعي طلب تنفيذ الحكم المدني القاضي بتحديده. وبما ان المدة الفاصلة بين صدور قرار محكمة التمييز وبين الدفع الفعلي لا تتجاوز العشرة اشهر وبما ان هذا المجلس لا يستطيع تحديد مدة التأخير الذي استغرقه تنفيذ القرار القضائي لعدم تقديم المستدعي الاثبات على التاريخ الحقيقي لطلبه تنفيذ هذا القرار وفي مطلق الاحوال فان التأخير اذا ما كان قد وقع فانه لا يتعدى بضعة اشهر وبالتالي المهلة المعقولة لاجراء معاملات الدفع.