الأحكام

04/02/1987

شورى حكم رقم : 27 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
27/1987
التاريخ
04/02/1987
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الطعن بالتكليف بالرسم البلدي امام لجنة الاعتراضات ومجلس شورى الدولة.

-

وبما انه في قضاء الضرائب والرسوم يجب على المكلف للاعتراض عليها عند فرضها اتباع الاصول المبينة في القانون لاجل ذلك دون غيرها. وبما انه عندما تعطي المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المذكور الحق لكل مكلف ان يعترض على الرسوم والعلاوات البلدية فتكون قد اولت لجنة الاعتراضات صلاحية مطلقة بداية للنظر بكل ما يتعلق بالرسوم والغرامة اي البت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها. وبما ان الادلاء بعدم توجب الرسوم او بسقوطه بمرور الزمن لاصدار التكليف بعد انصرام المهلة القانونية او بعدم قانونية الانذار العام القاطع لمرور الزمن او بالمبالغة بالرسم كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ولا تؤلف بالتالي عملا منفصلا (Acte detachable) يمكن الطعن فيه على حدة, ومباشرة امام مجلس شورى الدولة بوصفه المحكمة العادية للقضايا الادارية بمعزل عن الاعتراض على الرسم. وبما ان مجلس شورى الدولة يكون والحال هذه غير صالح للنظر بالمراجعة الحاضرة. وبما ان قضايا الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.