04/02/1987
شورى حكم رقم : 30 /1987
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 30/1987
- التاريخ
- 04/02/1987
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية تطبيق حق التدارك عند انتفاء النص عليه في قانون الرسوم البلدية الجديد.
-
وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 لم يتضمن نصا يتعلق بحق التدارك (Droit de repetition ou de reprise) في التكاليف بالرسوم البلدية على غرار المادة 172 من مشروع القانون المنشور بالمرسوم 15677/1964 وبما ان مشروع قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته المرعي الاجراء الغى جميع قوانين المحاسبة السابقة وقد نصت المادة 240 منه على ان "تحدد شروط تطبيق هذا القانون على البلديات بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية". وبما انه لم يصدر حتى الان اي مرسوم يحدد شروط تطبيق قانون المحاسبة العمومية على بلدية بيروت . وبما انه عندما يوجد فراغ قانوني تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية القديمة الى ان تصدر مراسيم تطبيقية للقانون الجديد بمعنى انه تظل النصوص القديمة معمولا بها وسارية المفعول في كل ما لا يتعارض صراحة والنصوص التشريعية الجديدة الممكن تطبيقها وذلك ريثما تصدر النصوص التطبيقية الجديدة. وبما ان بلدية بيروت تخضع لاحكام قانون المحاسبة وفق احكام المرسوم التطبيقي رقم 2838 تاريخ 14/12/1959 وبما انه يمكن والحال هذه تطبيق احكام المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية المرعي الاجراء والمتعلقة بحق التدارك ما دام انه صدر المرسوم التطبيقي المار ذكره.